الإحصان شرطًا لوجوب الرجم وإن كانت علته الزنى وأمثال ذلك.
ومن ذلك قوله تعالى:{إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ} الآية, فجعل بحق الطاهر القيام إلى الصلاة شرطًا في وجوب الوضوء.
ومنه قوله تعالى:{حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ} في جعله شرطًا للكف عن قتالهم, وقوله تعالى:{وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ} وقوله: {حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ} في أمثال هذا مما جعل شرطًا لحظران الفعل أو إباحته مما صار شرطًا بالشرع, وقد كان يصح أن لا يكون شرطًا وأن يكون للشرط شيء يخالفه.
فأما الشروط النطقية اللغوية التي تخص العموم لو ثبت وهي المقصودة بذكر تخصص العموم بالشروط بمعنى أن الشرط منها شرط في حكم اللسان ومفهومه, فهو ما إذا لم يكن لم تكن مشروطة, لأنه قد علم أن قصد القائل منهم بقوله: إن جئتني جئتك, وإن تقم أقم وإن تضرب أضرب, وإن أحييك حتى تحييني, وإذا جاء المطر وقام زيد جئتك, وأمثال ذلك, فإنه يقصد تعليق مجيئه بما جعله شرطًا له وأنه إذا لم يحصل الشرط لم يكن مشروطة ولو أتاه وإن لم يأته لم يكن إتيانه, وقوله: إن تأتني آتيك شرطًا, وهذا ما لا يعرف في خلاف, وأن فائدة وصفه بأنه شرط لما يجعل شرطًا له.
ومنه قوله تعالى:{إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ} وقوله {حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ} وإلى أن يعطوا الجزية, ومتى أعطوا الجزية, وحتى يطهرن, وإلى أن يطهرن,