ومنه قوله - أيضًا -: {فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ} عند من زعم أنه يجب أن يضع عنه من مال كتابته شيئا وقوله: وكاتبوهم على الندب والإرشاد. والأمران عند الجمهور من أهل العلم على الندب دون الإيجاب.
وكذلك سبيل قوله:{لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً} لأن تمتيعهن واجب عند بعض الناس على الموسع قدره وعلى المقتر قدره.
والطلاق مباح، والمتعةً إما على الوجوب أو الندب.
ومن هذا -أيضًا - قوله عليه السلام:((كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزروها? ولا تقولوا هجرًا وإن انتبذوا في الظروف واجتنبوا كل مسكر))