للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[بَابُ الْأُضْحِيَّةِ]

(بَابُ الْأُضْحِيَّةِ) (سُئِلَ) الْغَالِبُ فِي هَذَا الزَّمَانِ قَطْعُ أَلْيَةِ غَنَمِ الضَّأْنِ مِنْ طَرَفِهَا، وَأَكْثَرُ النَّاسِ يَظُنُّ أَنَّ الْأَلْيَةَ تَكْبَرُ بِذَلِكَ فَهَلْ تُجْزِئُ التَّضْحِيَةُ بِمَا هُوَ كَذَلِكَ، سَوَاءٌ أَكَانَ الْمَقْطُوعُ يَنْسَحِبُ عَلَى الْأَرْضِ أَمْ لَا كَبِرَتْ بِهِ الْأَلْيَةُ أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ تُجْزِئُ التَّضْحِيَةُ بِمَقْطُوعِ طَرَفِ الْأَلْيَةِ؛ لِأَنَّهُ جُزْءٌ يَسِيرٌ عُرْفًا مِنْ عُضْوٍ كَبِيرٍ لَا سِيَّمَا وَهُمْ إنَّمَا يَفْعَلُونَ ذَلِكَ لِأَجْلِ كِبَرِ الْأَلْيَةِ فَهُوَ كَقَطْعِ الْبَيْضَتَيْنِ.

(سُئِلَ) هَلْ تَتَأَدَّى سُنَّةُ التَّضْحِيَةِ عَنْ جَمَاعَةٍ سَكَنُوا فِي بَيْتٍ، وَلَيْسَ بَيْنَهُمْ قَرَابَةٌ بِتَضْحِيَةِ وَاحِدٍ مِنْهُمْ؟

(فَأَجَابَ) نَعَمْ تَتَأَدَّى، وَقَالَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ فِي حَقِّ مَنْ فِي نَفَقَتِهِ مِنْهُمْ.

(سُئِلَ) هَلْ يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِمْ يُوَكِّلُ مُسْلِمًا فِي الذَّبْحِ وَالنِّيَّةِ أَنَّهُ لَا يُوَكِّلُ مُسْلِمًا فِي النِّيَّةِ وَآخَرَ فِي الذَّبْحِ كَمَا قَالَهُ بَعْضُ شُرَّاحِ الْإِرْشَادِ أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يُوَكِّلَ فِي النِّيَّةِ مُسْلِمًا مُمَيِّزًا وَيُوَكِّلَ فِي الذَّبْحِ غَيْرَهُ كَمَا لَوْ وَكَّلَ فِي الذَّبْحِ وَنَوَى هُوَ فَقَوْلُهُمْ الْمَذْكُورُ تَمْثِيلٌ لَا تَقْيِيدٌ إذْ لَا يَظْهَرُ فَرْقٌ بَيْنَ تَفْوِيضِهِمَا وَتَفْوِيضِ النِّيَّةِ فَقَطْ فَإِنَّ الْقَاعِدَةَ أَنَّ مَا تَمَكَّنَ الشَّخْصُ مِنْ فِعْلِهِ

<<  <  ج: ص:  >  >>