للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الْمُشْتَرِيَ فِي الثَّانِيَةِ صَارَ مَالِكًا لِنَصِيبٍ بَائِعِهِ وَالْبَائِعَ فِي الْأُولَى صَارَ مَالِكًا لِمَا بَطَلَ الْبَيْعُ فِيهِ فَقَطْ.

[بَابُ الْوَكَالَةِ]

(بَابُ الْوَكَالَةِ) (سُئِلَ) - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَمَّنْ اشْتَرَى لِوَلَدِهِ الصَّغِيرِ بِعَيْنِ مَالِ نَفْسِهِ وَسَمَّى الْوَلَدَ فِي الْعَقْدِ هَلْ يَنْعَقِدُ لِلْوَلَدِ أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ إذَا اشْتَرَى لِوَلَدِهِ الصَّغِيرِ مَثَلًا وَهُوَ فِي وِلَايَتِهِ بِعَيْنِ مَالِ نَفْسِهِ وَسَمَّى الْوَلَدَ فِي الْعَقْدِ فَإِنَّ الْعَقْدَ يَقَعُ لِلْوَلَدِ لَا لِوَالِدِهِ.

(سُئِلَ) عَمَّنْ لَهُ دَيْنٌ عَلَى شَخْصٍ فَأَذِنَ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ بِهِ حَرِيرًا مِنْ الشَّامِ وَيَأْتِيَهُ بِهِ فَفَعَلَ فَنُهِبَ الْحَرِيرُ أَوْ سُرِقَ فِي الطَّرِيقِ فَهَلْ يَبْرَأُ الْمَدْيُونُ مِنْ الدَّيْنِ لِوُجُودِ الْإِذْنِ كَمَا لَوْ أَذِنَ لَهُ أَنْ يُسَافِرَ بِعَيْنٍ لَهُ فَتَلِفَتْ بِجَامِعِ أَنَّ كُلًّا مِنْ الدَّيْنِ وَالْعَيْنِ حَقٌّ مَالِيٌّ يَجِبُ الْخُرُوجُ مِنْ عُهْدَتِهِ لِصَاحِبِهِ وَيَكْفُرُ مُسْتَحِلُّهُ وَتَجِبُ الزَّكَاةُ فِيهِ وَكَمَا لَوْ أَذِنَ لَهُ أَنْ يَدْفَعَ مَا لَهُ فِي ذِمَّتِهِ لِزَيْدٍ فَفَعَلَ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَبْرَأُ الْمَدْيُونُ مِنْ الدَّيْنِ لِأَنَّ شِرَاءَ الْحَرِيرِ إنَّمَا وَقَعَ لَهُ لَا لِلْآذِنِ إذْ لَا يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ الْمَدْيُونُ وَكِيلًا لَهُ فِيهِ لِأَنَّهُ يَصِيرُ حِينَئِذٍ قَابِضًا لِنَفْسِهِ مِنْ نَفْسِهِ وَقَدْ عُلِمَ أَنَّ مَالَ الْآذِنِ وَهُوَ الدَّيْنُ لَمْ يَتْلَفْ وَالتَّالِفُ إنَّمَا هُوَ مَالُ الْمَدْيُونِ فَلَا مُشَابَهَةَ بَيْنَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَبَيْنَ مَسْأَلَةِ تَلَفِ الْعَيْنِ الْمَأْذُونِ لَهُ فِي السَّفَرِ بِهَا وَإِنَّمَا صَحَّ دَفْعُ

<<  <  ج: ص:  >  >>