للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

رَقِيقٍ مَأْذُونٍ لَهُ فِي التِّجَارَةِ قَالَ لِبَعْضِ النَّاسِ سَيِّدِي يَقُولُ لَك اقْرِضْهُ دِينَارَيْنِ وَهُوَ كَاذِبٌ فِي قَوْلِهِ فَدَفَعَهُمَا لَهُ بِنَاءً عَلَى صِدْقِهِ فَأَتْلَفَهُمَا فَهَلْ يَتَعَلَّقَانِ بِرَقَبَتِهِ أَمْ بِذِمَّتِهِ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَتَعَلَّقُ ضَمَانُ الدِّينَارَيْنِ بِرَقَبَتِهِ لَا بِذِمَّتِهِ.

[كِتَابُ السَّلَمِ]

(كِتَابُ السَّلَمِ) (سُئِلَ) عَمَّنْ أَعْطَى شَخْصًا أَرْبَعِينَ نِصْفًا فِضَّةً فَرَآهَا الْآخِذُ وَجَعَلَهَا فِي مَكَان ثُمَّ قَالَ لَهُ الْمُعْطِي أَسْلَمْتُهَا إلَيْك فِي كَذَا مِنْ الْقَمْحِ الْفُلَانِيِّ أَوْ بِعْتُكهَا بِهَذَا الدِّينَارِ الذَّهَبِ أَوْ وَهَبْتُكهَا فَقَبِلَ فِي الثَّلَاثِ وَقَبَضَ الْمُشْتَرِي الدِّينَارَ الْمَذْكُورَ فِي الْمَجْلِسِ فَهَلْ يَصِحُّ ذَلِكَ اكْتِفَاءً بِقَبْضِ الْفِضَّةِ الْمَذْكُورَةِ السَّابِقِ عَلَى الْعَقْدِ الْمَذْكُورِ لِأَنَّ الْفُقَهَاءَ أَطْلَقُوا الْقَبْضَ فِي الْمَسَائِلِ الثَّلَاثِ الْمَذْكُورَةِ وَلَمْ يُقَيِّدُوا بِبَعْدِ الْعَقْدِ أَوْ لَا بُدَّ فِي صِحَّةِ الثَّلَاثَةِ الْمَذْكُورَةِ مِنْ قَبْضٍ آخَرَ لِلْفِضَّةِ الْمَذْكُورَةِ بَعْدَ الْعَقْدِ وَمِنْ كَوْنِهِ فِي الْأُولَيَيْنِ فِي الْمَجْلِسِ وَهَلْ صَرَّحَ أَحَدٌ مِنْ الْفُقَهَاءِ بِبَعْدِيَّةِ الْقَبْضِ أَوْ قَبَلِيَّتِهِ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْعُقُودَ الْمَذْكُورَةَ صَحِيحَةٌ وَلَكِنْ يُشْتَرَطُ فِي الْأُولَيَيْنِ كَوْنُ تِلْكَ الْأَنْصَافِ مَقْدُورًا عَلَى قَبْضِهَا فِي مَجْلِسِ عَقْدِهَا ثُمَّ إنْ قَبَضَهَا فِيهِ اسْتَمَرَّتْ صِحَّتُهُمَا وَإِلَّا بَطَلَا وَلَمْ يُطْلِقْ الْفُقَهَاءُ الْقَبْضَ فِيهِمَا بَلْ

<<  <  ج: ص:  >  >>