إيَّاهَا فِي دُبُرِهَا وَلَا يَلْحَقُ بِهِ وَلَدُهَا.
(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ زَوَّجَ أَمَتَهُ رَجُلًا وَشَرَطَ لَهُ أَنَّ أَوْلَادَهُ مِنْهَا يَكُونُونَ أَحْرَارًا فَهَلْ هَذَا الشَّرْطُ يُفِيدُ حُرِّيَّتَهُمْ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ سَيِّدَهَا إنْ عَلَّقَ عِتْقَهُمْ كَأَنْ قَالَ: كُلُّ وَلَدٍ وَلَدَتْهُ فَهُوَ حُرٌّ عَتَقَ كُلُّ وَلَدٍ وَلَدَتْهُ، وَإِلَّا فَإِنْ اعْتَقَدَ الزَّوْجُ الْمَذْكُورُ أَنَّ أَوْلَادَهُ يَكُونُونَ أَحْرَارًا بِالشَّرْطِ حُكِمَ بِحُرِّيَّتِهِمْ وَلَزِمَهُ قِيمَتُهُمْ لِمَالِكِهَا.
(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِ التَّحْرِيرِ وَلِلزَّوْجِ الْخِيَارُ فِي كُلِّ وَصْفٍ شُرِطَ وَلَمْ يَمْنَعْ صِحَّةَ النِّكَاحِ فَبَانَ خِلَافُهُ لَا إنْ سَاوَاهَا الزَّوْجُ فِيهِ هَلْ هُوَ مُعْتَمَدٌ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ مُعْتَمَدٌ وَلَكِنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى النَّسَبِ وَالْعِفَّةِ وَالْحُرِّيَّةِ.
(سُئِلَ) عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ بِشَرْطِ الْبَكَارَةِ ثُمَّ وَطِئَهَا وَادَّعَى أَنَّهُ وَجَدَهَا ثَيِّبًا وَادَّعَتْ أَنَّهُ أَزَالَ بَكَارَتَهَا وَصَدَّقْنَاهَا بِيَمِينِهَا فَهَلْ يَلْزَمُهُ الْمُسَمَّى أَوْ مَهْرُ مِثْلِهَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَلْزَمُهُ الْمُسَمَّى؛ لِأَنَّهُ مَتَى صَحَّ اسْتَقَرَّ بِوَطْئِهِ إلَّا إذَا فُسِخَ النِّكَاحُ بِسَبَبٍ سَابِقٍ عَلَى وَطْئِهِ فَيَجِبُ مَهْرُ مِثْلِهَا حِينَئِذٍ وَهَذَا مِمَّا لَا يَنْبَغِي التَّوَقُّفُ فِيهِ.
[بَابُ الصَّدَاقِ.]
(سُئِلَ) - رَحِمَهُ اللَّهُ - عَمَّنْ كَانَ لَهَا عَلَيْهِ صَدَاقٌ فَاسْتَدْعَى عَلَيْهِ شَاهِدٌ فَقَالَ لَهُ: عَوَّضْتهَا عَنْ نَظِيرِ صَدَاقِهَا كَذَا فَقَبِلَتْ وَذَلِكَ غَلَطٌ مِنْ الشَّاهِدِ وَكَانَ الصَّوَابُ أَنَّهُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute