مُؤَقَّتَةً بِوَقْتٍ كَالزَّكَاةِ بِخِلَافِ نَقْلِ الْمَنْذُورِ وَنَحْوِهِ.
[الْأُضْحِيَّة بِالْحَامِلِ]
(سُئِلَ) هَلْ تُجْزِئُ الْأُضْحِيَّةُ بِالْحَامِلِ أَوْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا تُجْزِئُ التَّضْحِيَةُ بِهَا؛ لِأَنَّ الْحَمْلَ يُهْزِلُهَا؛ وَلِأَنَّ لَحْمَهَا رَدِيءٌ، وَإِنْ قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ: الْمَشْهُورُ بِأَنَّهَا تُجْزِي؛ لِأَنَّ مَا حَصَلَ بِهَا مِنْ نَقْصِ اللَّحْمِ يُجْبَرُ بِالْجَنِينِ فَهُوَ كَالْخَصِيِّ فَقَدْ رُدَّ بِأَنَّ الْجَنِينَ قَدْ لَا يَبْلُغُ حَدَّ الْأَكْلِ كَالْمُضْغَةِ بِأَنَّ زِيَادَةَ اللَّحْمِ لَا تَجْبُرُ عَيْبًا بِدَلِيلِ الْعَرْجَاءِ السَّمِينَةِ.
(سُئِلَ) عَنْ رَجُلٍ مَلَكَ شَاةً، وَقَالَ هَذِهِ أُضْحِيَّةٌ أَوْ جَعَلْتُهَا أُضْحِيَّةً وَلَوْ عِنْدَ الذَّبْحِ هَلْ تَصِيرُ بِذَلِكَ وَاجِبَةً، وَيَحْرُمُ أَكْلُهُ مِنْهَا، وَإِنْ نَوَى بِهِ التَّطَوُّعَ لِتَلَفُّظِهِ بِذَلِكَ أَمْ لَا وَهَلْ يَحْرُمُ الْأَكْلُ مِنْ الْأُضْحِيَّةِ الْوَاجِبَةِ بِالنَّذْرِ ابْتِدَاءً أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الشَّاةَ الْمَذْكُورَةَ تَصِيرُ بِلَفْظِهِ الْمَذْكُورِ أُضْحِيَّةً، وَقَدْ زَالَ مِلْكُهُ عَنْهَا فَيَحْرُمُ عَلَيْهِ أَكْلُهُ مِنْ الْأُضْحِيَّةِ الْوَاجِبَةِ.
[بَابُ الْعَقِيقَةِ]
(بَابُ الْعَقِيقَةِ) (سُئِلَ) هَلْ يَحْرُمُ حَلْقُ الذَّقَنِ وَنَتْفِهَا أَوْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ حَلْقَ لِحْيَةِ الرَّجُلِ وَنَتْفَهَا مَكْرُوهٌ لَا حَرَامٌ، وَقَوْلُ الْحَلِيمِيِّ فِي مِنْهَاجِهِ لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَحْلِقَ لِحْيَتَهُ وَلَا حَاجِبَيْهِ ضَعِيفٌ.
[تَثْقِيب آذان الصبية]
(سُئِلَ) عَنْ تَثْقِيبِ آذَانِ الصَّبِيَّةِ لِتَعْلِيقِ الْحَلَقِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute