للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عَنْ امْرَأَةٍ ادَّعَتْ عَلَى زَوْجِهَا أَنَّهُ أَوْقَعَ عَلَيْهِ الطَّلَاقَ الثَّلَاثَ بِمُقْتَضَى أَنَّهُ عَلَّقَهُ عَلَى طُلُوعِهَا مَكَانًا مُعَيَّنًا وَإِنَّهَا طَلَعَتْهُ فَصَدَّقَهَا عَلَى ذَلِكَ، ثُمَّ ادَّعَى أَنَّهُ طَلَّقَهَا طَلْقَةً رَجْعِيَّةً وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا قَبْلَ حَلِفِهِ وَلَمْ يُرَاجِعْهَا، ثُمَّ أَنَّهُ حَلَفَ عَلَى ذَلِكَ فَهَلْ يُقْبَلُ مِنْهُ ذَلِكَ وَيَدِينُ أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ ذَلِكَ وَتَطْلُقُ ثَلَاثًا وَلَا يَدِينُ لِاسْتِلْزَامِ دَعْوَاهُ رَفْعَ الطَّلَاقِ بِالْكُلِّيَّةِ.

(سُئِلَ) عَمَّنْ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا وَحَكَمَ الْحَنْبَلِيُّ بِمُوجِبِ الطَّلَاقِ وَقُلْتُمْ: إنَّ مُوجِبَهُ الْعِدَّةُ وَالْحَاكِمُ الْمَذْكُورُ يَرَى إسْقَاطَ الْعِدَّةِ إذَا كَانَ الزَّوْجُ صَغِيرًا كَمَا فِي مَسْأَلَتِنَا هَلْ يَجُوزُ لِلشَّافِعِيِّ أَنْ يَعْقِدَ عَلَيْهَا عَقِبَ الطَّلَاقِ مِنْ غَيْرِ عِدَّةٍ أَوْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَعْقِدَ عَلَيْهَا عَقِبَ طَلَاقِهَا مِنْ غَيْرِ عِدَّةٍ بِنَاءً عَلَى أَنَّ حُكْمَ الْحَاكِمِ فِي مَحَلِّ الْخِلَافِ يُنَفَّذُ ظَاهِرًا وَكَذَا بَاطِنًا، وَعَلَى أَنَّ قَوْلَهُ بِمُوجِبِ الطَّلَاقِ عَامٌّ؛ لِأَنَّهُ مُفْرَدٌ مُضَافٌ لِمَعْرِفَةٍ فَكَأَنَّهُ قَالَ: حَكَمْت بِكُلِّ مُقْتَضٍ مِنْ مُقْتَضَيَاتِهِ وَمِنْ مُقْتَضَيَاتِهِ عِنْدَهُ أَنْ لَا عِدَّةَ لَهُ.

[طَلَاق الْغَضْبَان]

(سُئِلَ) عَنْ الْحَلِفِ بِالطَّلَاقِ فِي حَالِ الْغَضَبِ الشَّدِيدِ الْمُخْرِجِ عَنْ الْإِشْعَارِ هَلْ يَقَعُ عَلَيْهِ أَمْ لَا كَمَا أَفْتَى بِهِ عَصْرِيٌّ وَهَلْ يُفَرَّقُ بَيْنَ التَّعْلِيقِ وَالتَّنْجِيزِ أَمْ لَا وَهَلْ يُصَدَّقُ الْحَالِفُ فِي دَعْوَاهُ شِدَّةَ الْغَضَبِ وَعَدَمَ

<<  <  ج: ص:  >  >>