للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَاحْتِيَاطًا لِلْأَبْضَاعِ وَلَا يَحْتَاجُ إلَى مُحَلِّلٍ بَلْ لَهُ تَجْدِيدُ نِكَاحِهَا لِتَبَيُّنِ عَدَمِ وُقُوعِ طَلَاقٍ لِكَوْنِهِ فِي غَيْرِ نِكَاحٍ.

(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ قَالَ زَوَّجْتُك بِنْتِي عَلَى أَنْ تُزَوِّجَنِي بِنْتَك مَعَ قَوْلِهِمْ بِالْمَنْعِ فِيمَا لَوْ قَالَ بِعْتُك عَبْدِي بِأَلْفٍ عَلَى أَنْ تَبِيعَنِي دَارَك بِكَذَا وَهَلْ يَكُونُ قَوْلُهُ عَلَى أَنْ تُزَوِّجْنِي بِنْتَك اسْتِيجَابًا كَافِيًا فِي الْعَقْدِ أَوْ يَحْتَاجُ إلَى قَبُولٍ بَعْدَ قَوْلِ الْمُخَاطَبِ تَزَوَّجْت بِنْتَك وَزَوَّجْتُك بِنْتِي؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا تَخَالُفَ بَيْنَ مَسْأَلَتَيْ النِّكَاحِ وَالْبَيْعِ لَكِنْ لَمَّا كَانَ النِّكَاحُ لَا يُؤَثِّرُ فِي صِحَّتِهِ الشَّرْطُ وَإِنَّمَا يُؤَثِّرُ فِي الْمُسَمَّى فَسَدَ الْمُسَمَّى وَوَجَبَ مَهْرُ الْمِثْلِ بِخِلَافِ الْبَيْعِ فَإِنَّ الشَّرْطَ الْمَذْكُورَ.

[بَابُ مَا يَحْرُمُ مِنْ النِّكَاحِ]

(بَابُ مَا يَحْرُمُ مِنْ النِّكَاحِ) (سُئِلَ) عَنْ الْأُخْتَيْنِ هَلْ يُجْمَعُ بَيْنَهُمَا فِي الْجَنَّةِ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا مَانِعَ مِنْ جَمْعِهِمَا فِي الْجَنَّةِ لِانْتِفَاءِ عِلَّةِ التَّحْرِيمِ كَمَنْ تَزَوَّجَ إحْدَاهُمَا ثُمَّ مَاتَتْ فِي عِصْمَتِهِ ثُمَّ تَزَوَّجَ الْأُخْرَى ثُمَّ مَاتَ وَلَمْ تَتَزَوَّجْ بَعْدَهُ غَيْرَهُ.

[هَلْ الْوَطْء فِي الدبر يحرم فُصُولٍ الزَّوْجَة]

(سُئِلَ) هَلْ الْوَطْءُ فِي الدُّبُرِ يُحَرِّمُ فُصُولَ الزَّوْجَةِ أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْوَطْءَ فِي الدُّبُرِ كَالْوَطْءِ فِي الْقُبُلِ فِي تَحْرِيمِ فُصُولِ الزَّوْجَةِ وَتَحْرِيمِ الْأُصُولِ، وَالْفُصُولِ لِكُلٍّ مِنْ الْمَوْطُوءَةِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ أَوْ بِالشُّبْهَةِ.

(سُئِلَ) عَنْ شَخْصٍ أَوْصَى بِمَا تَحْمِلُهُ أَمَتُهُ لِشَخْصٍ ثُمَّ أَعْتَقَهَا

<<  <  ج: ص:  >  >>