للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَوْ لَا يَفْتَصِدُ فَأَمَرَ غَيْرَهُ بِفِعْلِهِ فَفَعَلَهُ حَنِثَ هَلْ هُوَ مُعْتَمَدٌ أَوْ لَا فَإِنْ قُلْتُمْ نَعَمْ فَمَا الْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْحَلِفِ عَلَى الْأَصَحِّ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْمُعْتَمَدَ حِنْثُهُ بِالْحِجَامَةِ وَالْفَصْدِ وَعَدَمُ حِنْثِهِ فِي الْحَلِفِ، وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ حَلِفَهُ فِيهِمَا عَلَى فِعْلِ غَيْرِهِ وَفِي الْحَلِفِ عَلَى فِعْلِ نَفْسِهِ، وَإِنْ جَزَمَ الدَّمِيرِيُّ بِالْحِنْثِ فِيهَا أَيْضًا.

(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِ الدَّمِيرِيِّ، وَأَفْهَمَتْ عِبَارَتُهُ أَنَّهُ إذَا قَبَضَهَا يَحْنَثُ بِلَا خِلَافٍ لَكِنْ مَتَى يَحْنَثُ فِيهِ وَجْهَانِ فِي الْحَاوِي أَحَدُهُمَا حَالَةُ الْقَبْضِ؛ لِأَنَّ الْمِلْكَ حَصَلَ بِهِ، وَالثَّانِي أَنَّ الْقَبْضَ دَالٌّ عَلَى الْمِلْكِ حَالَ الْهِبَةِ فَعَلَى هَذَا يَكُونُ حَانِثًا مِنْ وَقْتِ الْعَقْدِ مَا الْأَصَحُّ مِنْهُمَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ أَصَحَّهُمَا أَوَّلُهُمَا.

(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ قَالَ لَا صَلَّيْت فَأَحْرَمَ بِفَرْضٍ أَوْ نَفْلٍ حَنِثَ قَالَ الْقَفَّالُ إلَّا صَلَاةَ الْجِنَازَةِ فَلَا يَحْنَثُ بِهَا؛ لِأَنَّهَا لَا يُطْلَقُ عَلَيْهَا صَلَاةٌ عُرْفًا هَلْ هُوَ مُعْتَمَدٌ؟

(فَأَجَابَ) نَعَمْ هُوَ مُعْتَمَدٌ، وَقَدْ جَزَمَ بِهِ غَيْرُهُ أَيْضًا.

[تعيين إحْدَى خِصَال الْكَفَّارَة الثَّلَاثَة بالنذر]

(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِ الْقَاضِي حُسَيْنٍ أَنَّهُ لَوْ عَيَّنَ إحْدَى خِصَالِ الْكَفَّارَةِ الثَّلَاثِ بِالنَّذْرِ لَمْ تَتَعَيَّنْ لِمَا فِيهِ مِنْ تَغْيِيرِ إيجَابِ اللَّهِ تَعَالَى هَلْ هُوَ مُعْتَمَدٌ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ إذَا

<<  <  ج: ص:  >  >>