مِنْهُمَا ثُلُثَا عَبْدٍ.
[قِسْمَة الْأَعْيَان الْمُشْتَرَكَة هَلْ يَشْتَرِط فِيهَا الْقُرْعَة]
(سُئِلَ) عَنْ قِسْمَةِ الْأَعْيَانِ الْمُشْتَرَكَةِ هَلْ يُشْتَرَطُ فِيهَا الْقُرْعَةُ أَوْ يَكْفِي فِيهَا رِضَا الشَّرِيكَيْنِ وَهَلْ يُفَرَّقُ بَيْنَ قِسْمَةِ الْمُتَشَابِهَاتِ وَغَيْرِهَا أَوْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَكْفِي رِضَا الشَّرِيكَيْنِ سَوَاءٌ كَانَتْ قِسْمَةَ الْمُتَشَابِهَاتِ أَمْ غَيْرَهَا.
[هَلْ تَصِحّ قِسْمَة الْوَقْف عَنْ الْملك إذَا كَانَتْ إفْرَازًا]
(سُئِلَ) عَنْ قِسْمَةِ الْوَقْفِ عَنْ الْمِلْكِ فَإِذَا كَانَتْ إفْرَازًا هَلْ هِيَ صَحِيحَةٌ أَوْ لَا فَقَدْ قَالَ الرَّافِعِيُّ فِي الْكَبِيرِ قِسْمَةُ الْمِلْكِ عَنْ الْوَقْفِ إنْ قُلْنَا بَيْعٌ لَا تَجُوزُ، وَإِنْ قُلْنَا إفْرَازٌ جَازَتْ قَالَ الرُّويَانِيُّ وَهُوَ الِاخْتِيَارُ.
وَهُوَ رَاجِعٌ إلَى الْجَوَازِ الدَّالِّ عَلَيْهِ جَازَتْ وَيَجُوزُ أَنْ يَرْجِعَ إلَى الْإِفْرَازِ وَيَكُونَ مُخَصِّصًا لِمَا رَجَّحَهُ الشَّيْخَانِ وَغَيْرُهُمَا مِنْ أَنَّ قِسْمَةَ التَّعْدِيلِ وَالرَّدِّ بَيْعٌ أَيْ مَحَلُّهُ إذَا لَمْ تَكُنْ قِسْمَةَ مِلْكٍ عَنْ وَقْفٍ إذْ لَا دَخْلَ لِلْبَيْعِ فِي الْوَقْفِ عَلَى أَنَّ كَثِيرًا مِنْ أَصْحَابِنَا أَجْرَوْا الْخِلَافَ الْمَذْكُورَ فِي قِسْمَةِ الْإِفْرَازِ فِي قِسْمَتَيْ التَّعْدِيلِ وَالرَّدِّ قَالَ النَّوَوِيُّ هَذَا الَّذِي اخْتَارَهُ الرُّويَانِيُّ هُوَ الْمُخْتَارُ عَلَى الْمُفْتَى بِهِ فِي الْمَذْهَبِ إذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ رَدٌّ أَوْ كَانَ رَدٌّ مِنْ أَصْحَابِ الْوَقْفِ أَيْ؛ لِأَنَّهُمْ يَتَبَايَعُونَ، وَالْحَالَةُ هَذِهِ الْمُطْلَقُ كَمَا فِي الْمَذْهَبِ فَإِنْ كَانَ مِنْ صَاحِبِ الْمِلْكِ لَمْ يَجُزْ؛ لِأَنَّهُ يَأْخُذُ بِإِزَائِهِ جُزْءًا مِنْ الْوَقْفِ ذَكَرَهُ صَاحِبُ الْمُهَذَّبِ وَغَيْرُهُ أَفِيدُوا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute