وَنِصْفُ دِينَارٍ وَعِنْدَ تَمَامِ السَّنَةِ الثَّانِيَةِ تَلْزَمُهُ زَكَاةُ بَاقِي الْمَالِ وَهَكَذَا إلَى آخِرِ السِّنِينَ.
[بَابُ زَكَاةِ النَّابِتِ]
(بَابُ زَكَاةِ النَّابِتِ) (سُئِلَ) هَلْ الْمُعْتَمَدُ مَا ذَكَرَهُ فِي تَنْقِيحِ اللُّبَابِ وَتَبِعَهُ الْمُخْتَصَرُ فِي التَّحْرِيكِ فِي بَابِ زَكَاةِ النَّابِتِ مِنْ اشْتِرَاطِ كَوْنِ الزَّرْعِ مِنْ زَارِعٍ لِيُخْرِجَ مَا نَبَتَ بِنَفْسِهِ مُعْتَمَدٌ أَمْ لَا؟ كَمَا يَقْتَضِيهِ إطْلَاقُهُمْ وَصَرَّحَ بِهِ فِي الْمَجْمُوعِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ تَجِبُ الزَّكَاةُ فِيمَا نَبَتَ بِنَفْسِهِ فَقَدْ قَالَ النَّوَوِيُّ فِي مَجْمُوعِهِ قَالَ أَصْحَابُنَا وَقَوْلُهُ مِمَّا يُنْبِتُهُ الْآدَمِيُّونَ لَيْسَ الْمُرَادُ بِهِ أَنْ تُقْصَدَ زِرَاعَتُهُ وَإِنَّمَا الْمُرَادُ أَنْ يَكُونَ مِنْ جِنْسِ مَا يَزْرَعُونَهُ حَتَّى لَوْ سَقَطَ الْحَبُّ مِنْ يَدِ مَالِكِهِ عِنْدَ حَمْلِ الْغَلَّةِ أَوْ وَقَعَتْ الْعَصَافِيرُ عَلَى السَّنَابِلِ فَتَنَاثَرَ الْحَبُّ وَنَبَتَ وَجَبَتْ الزَّكَاةُ إذَا بَلَغَ نِصَابًا بِلَا خِلَافٍ اتَّفَقَ عَلَيْهِ الْأَصْحَابُ وَقَدْ ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ فِي بَابِ صَدَقَةِ الْمَوَاشِي فِي مَسَائِلِ الْمَاشِيَةِ الْمَغْصُوبَةِ.
(سُئِلَ) عَمَّنْ عَلَيْهِ زَكَاةُ أُرْزِ شَعِيرٍ فَضَرَبَ ذَلِكَ الْوَاجِبَ حَتَّى صَارَ أَبْيَضَ فَحَصَلَ مِنْهُ نِصْفُ أَصْلِهِ مَثَلًا ثُمَّ أَخْرَجَهُ عَنْ الْأُرْزِ الشَّعِيرِ هَلْ يُجْزِئُهُ أَوْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يُجْزِئُهُ مَا أَخْرَجَهُ عَنْ وَاجِبِهِ.
[بَابُ زَكَاةِ النَّقْدِ]
(بَابُ زَكَاةِ النَّقْدِ) (سُئِلَ) عَنْ زِنَةِ الْخَاتَمِ مِنْ الْفِضَّةِ لِلرِّجَالِ وَهَلْ يَجُوزُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute