للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وُقُوعِ الطَّلَاقِ فِي مَسْأَلَةِ الْمُكْثِ أَنَّهُ مُعَلَّقٌ فِيهَا عَلَى مُكْثِهَا أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الضِّيَافَةِ وَلَمْ تُوجَدْ فِي مُكْثِهَا الْأَوَّلِ، وَأَمَّا رُجُوعُهَا فَلَيْسَ فِيهِ أَنَّهَا رَجَعَتْ لِلضِّيَافَةِ بَلْ لَوْ فَرَضَ أَنَّهَا رَجَعَتْ لِلضِّيَافَةِ أَيْضًا لَمْ يَقَعُ الطَّلَاقُ لِانْقِطَاعِ مُدَّةِ الضِّيَافَةِ الْأُولَى عَنْ مُدَّةِ الثَّانِيَةِ فَلَا تُضَمُّ إحْدَاهُمَا إلَى الْأُخْرَى إذْ الضِّيَافَةُ مُخْتَصَّةٌ بِالْمُسَافِرِ بَعْدَ قُدُومِهِ.

(سُئِلَ) عَنْ إنْسَانٍ عَلَّقَ تَعْلِيقًا صِفَتُهُ أَنَّهُ مَتَى مَضَى وَقْتُ كَذَا وَلَمْ يَدْفَعْ لِزَيْدٍ مَبْلَغًا مُعَيَّنًا فَزَوْجَتُهُ طَالِقٌ فَهَلْ إذَا قَدَرَ عَلَى الْبَعْضِ وَعَجَزَ عَنْ الْبَعْضِ يَلْزَمُهُ دَفْعُ الْبَعْضِ الْمَقْدُورِ عَلَيْهِ وَإِذَا لَمْ يَدْفَعْهُ يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ الْمُعَلَّقِ بِهِ؛ لِأَنَّ الْمَيْسُورَ لَا يَسْقُطُ بِالْمَعْسُورِ وَهَلْ هَذِهِ الْقَاعِدَةُ خَاصَّةٌ بِالْعِبَادَاتِ أَمْ عَامَّةٌ وَهَلْ يُشْتَرَطُ فِي عَدَمِ الْوُقُوعِ أَنْ يَكُونَ مُعْسِرًا فِي جَمِيعِ مُدَّةِ التَّعْلِيقِ أَمْ يَكْفِي وُجُودُهُ وَقْتَ وُجُودِ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ عِنْدَ فَرَاغِ الْمُدَّةِ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ الْمُعَلِّقَ دَفْعُ الْبَعْضِ الْمَقْدُورِ عَلَيْهِ إذْ لَا أَثَرَ لَهُ فِي بِرٍّ وَلَا حِنْثٍ لِانْتِفَاءِ دَفْعِ الْقَدْرِ الْمُعَيَّنِ فِي الْحَالَتَيْنِ وَالْقَاعِدَةُ الْمَذْكُورَةُ تَجْرِي فِي الْعِبَادَاتِ وَغَيْرِهَا، وَيُشْتَرَطُ فِي عَدَمِ وُقُوعِ الطَّلَاقِ عَلَى الْمُعَلَّقِ كَوْنُهُ عَاجِزًا عَنْ دَفْعِ الْقَدْرِ الْمُعَيَّنِ.

[طَلَاق النَّاسِي]

(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِهِمْ: لَا حِنْثَ عَلَى النَّاسِي فِيمَا إذَا حَلَفَ بِالطَّلَاقِ أَنَّهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>