[كِتَابُ الزَّكَاةِ] [بَابُ زَكَاةِ الْحَيَوَانِ]
(كِتَابُ الزَّكَاةِ) (بَابُ زَكَاةِ الْحَيَوَانِ) (سُئِلَ) عَنْ قَوْلِهِمْ وَالْخِيَارُ فِي الشَّاتَيْنِ وَالدَّرَاهِمِ لِدَافِعِهَا، وَقَوْلُهُمْ وَعَلَى الْعَامِلِ الْعَمَلُ بِالْمَصْلَحَةِ لِلْمُسْتَحِقِّينَ فِي دَفْعِهِ الْجُبْرَانَ وَأَخْذِهِ هَلْ بَيْنَهُمَا تَنَافٍ لِأَنَّ رِعَايَةَ الْمَصْلَحَةِ يُنَافِيهَا تَخْيِيرُ الْمَالِكِ أَوْ مُرَادُهُمْ رِعَايَتُهَا إذَا خَيَّرَهُ الْمَالِكُ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا تَنَافِيَ بَيْنَهُمَا لِأَنَّ وُجُوبَ رِعَايَةِ الْمَصْلَحَةِ عَلَيْهِ مَحَلُّهُ إذَا كَانَ دَافِعًا لِلْجُبْرَانِ أَوْ آخِذًا لَهُ وَخَيَّرَهُ الْمَالِكُ فِي الْأَخْذِ.
(سُئِلَ) عَنْ الْمُتَوَلِّدِ بَيْنَ زَكَوِيَّيْنِ كَإِبِلٍ وَبَقَرٍ هَلْ تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ أَوْ لَا فَإِنْ قُلْتُمْ بِوُجُوبِهَا فِيهِ فَهَلْ يَلْحَقُ بِأَخَفِّهِمَا فِي النِّصَابِ أَوْ بِأَثْقَلِهِمَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ تَجِبُ الزَّكَاةُ فِيهِ وَيَلْحَقُ بِأَخَفِّهِمَا فِي النِّصَابِ كَمَا صَرَّحُوا بِهِ.
(سُئِلَ) عَمَّا اسْتَنَدَ إلَيْهِ مَنْ قَالَ بِوُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي الْمَعْلُوفَةِ أَيْضًا الَّذِي لَا يَتِمُّ اسْتِدْلَالُ أَئِمَّةِ الشَّافِعِيَّةِ عَلَى نَفْيِ وُجُوبِ زَكَاتِهَا بِمَفْهُومِ حَدِيثِ السَّائِمَةِ إلَّا بِدَفْعِهِ وَهُوَ أَنَّ الْمُقَرَّرَ فِي الْأُصُولِ أَنَّ الْقَيْدَ إذَا خَرَجَ مَخْرَجَ الْغَالِبِ لَا مَفْهُومَ لَهُ وَالتَّقْيِيدُ بِالسَّائِمَةِ فِي الْحَدِيثِ خَرَجَ مَخْرَجَ الْغَالِبِ فَلَا مَفْهُومَ لَهُ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ قَدْ ثَبَتَ فِي الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ تَقْيِيدُ وُجُوبِ زَكَاةِ الْمَاشِيَةِ بِكَوْنِهَا سَائِمَةً وَمَفْهُومُهُ عَدَمُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute