ضَعْفٍ فَيَجُوزُ هُوَ مُصِيبٌ أَوْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ قَدْ ذَكَرَ الْأَئِمَّةُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الِاحْتِلَامُ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمْ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَعَلَّلُوهُ بِأَنَّهُ مِنْ الشَّيْطَانِ وَهُمْ مَعْصُومُونَ. اهـ. وَحَقِيقَةُ الِاحْتِلَامِ نُزُولُ الْمَنِيِّ فِي النَّوْمِ فَأَفَادَ تَعْلِيلُهُمْ أَنَّ خُرُوجَهُ إذَا لَمْ يَكُنْ سَبَبُهُ الشَّيْطَانَ، وَإِنَّمَا كَانَ بِسَبَبِ مَرَضٍ أَوْ نَحْوِهِ لَمْ يَمْتَنِعْ صُدُورُهُ مِنْهُمْ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَحِينَئِذٍ فَالْقَائِلُ مُصِيبٌ.
[هَلْ يحشر السقط الَّذِي لَمْ ينفخ فِيهِ الرُّوح]
(سُئِلَ) عَنْ السِّقْطِ الَّذِي لَمْ يُنْفَخْ فِيهِ الرُّوحُ هَلْ يُحْشَرُ أَوْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يُحْشَرُ ذَلِكَ السِّقْطُ فَقَدْ وَرَدَ أَنَّ الصُّورَ قَرْنٌ مِنْ نُورٍ يُجْعَلُ فِيهِ الرُّوحُ يُقَالُ إنَّ فِيهِ ثَقْبًا عَلَى عَدَدِ أَرْوَاحِ الْخَلَائِقِ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ النَّفْخَةُ الثَّانِيَةُ ذَهَبَ كُلُّ رُوحٍ إلَى جَسَدِهِ {فَإِذَا هُمْ مِنَ الأَجْدَاثِ} [يس: ٥١] أَيْ الْقُبُورِ {يَنْسِلُونَ} [يس: ٥١] فَعُلِمَ مِنْ هَذَا أَنَّ مَنْ لَمْ تُنْفَخْ فِيهِ الرُّوحُ لَا يُحْشَرُ.
[يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ هَلْ يَجُوزُ لَعْنُهُ]
(سُئِلَ) عَنْ يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ هَلْ يَجُوزُ لَعْنُهُ؛ لِأَنَّهُ قَتَلَ سِبْطَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَوْ أَمَرَ بِقَتْلِهِ أَوْ لَا يَجُوزُ لَعْنُهُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَقْتُلْهُ وَلَا أَمَرَ بِقَتْلِهِ وَفِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ مُلْجَمٍ الَّذِي قَتَلَ عَلِيًّا هَلْ هُوَ مُسْلِمٌ أَوْ كَافِرٌ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَعْنُ يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ كَمَا صَرَّحَ بِهِ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ صَاحِبُ الْخُلَاصَةِ وَغَيْرُهُ؛ لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْ لَعْنِ الْمُصَلِّينَ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute