للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ حَاصِلَ الْمُعْتَمَدِ أَنَّ الْمُودَعَ لَا يَضْمَنُ الْوَدِيعَةَ بِنَقْلِهَا إلَى مَحَلَّةٍ أَوْ دَارٍ هِيَ حِرْزُ مِثْلِهَا مِنْ أَحْرَزَ مِنْهَا إلَّا إذَا عَيَّنَ مَالِكُهَا لِحِفْظِهَا الْمَنْقُولَ مِنْهُ.

(سُئِلَ) هَلْ يَجِبُ عَلَى الْمُودَعِ دَفْعُ أُجْرَةِ مَنْ يَدْفَعُ مُتْلِفَاتِ الْوَدِيعَةِ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَى الْمُودَعِ بَذْلُ أُجْرَةٍ مِنْ مَالِهِ لِدَفْعِ مُتْلِفَاتِ الْوَدِيعَةِ إنْ لَمْ يَكُنْ حَيَوَانًا.

[كِتَابُ قَسْمِ الْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ]

(كِتَابُ قَسْمِ الْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ) (سُئِلَ) عَنْ قَوْلِ الدَّمِيرِيِّ وَإِطْلَاقُهُ يَشْمَلُ الزَّوْجَةَ الذِّمِّيَّةَ وَلَمْ يُصَرِّحُوا بِهَا وَالظَّاهِرُ أَنَّهَا لَا تُعْطَى وَفِيمَا إذَا أَسْلَمَتْ بَعْدَ مَوْتِهِ نَظَرٌ هَلْ هُوَ مُعْتَمَدٌ

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا تُعْطَى الْكَافِرَةُ شَيْئًا لِأَنَّهَا عَطِيَّةٌ مُبْتَدَأَةٌ لَهَا فَمُنِعَتْ فَأَمَّا إذَا أَسْلَمَتْ بَعْدَ مَوْتِهِ فَالظَّاهِرُ إعْطَاؤُهَا لِانْتِفَاءِ عِلَّةِ مَنْعِهِ وَهُوَ الْكُفْرُ.

(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِهِ فِي الْغَنِيمَةِ إذَا جَعَلْنَا الْجَنِيبَةَ سَلَبًا فَفِي السِّلَاحِ الَّذِي عَلَيْهَا تَرَدُّدٌ لِلْإِمَامِ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ مِنْ السَّلَبِ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَحْمِلُهُ عَلَيْهَا لِيُقَاتِلَ بِهِ عِنْدَ الْحَاجَةِ إلَيْهِ

(سُئِلَ) عَنْ وَضْعِ الْإِمَامِ الدِّيوَانَ لِلْجُنْدِ مُسْتَحَبٌّ أَوْ وَاجِبٌ عَلَيْهِ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْمُعْتَمَدَ أَنَّهُ مُسْتَحَبٌّ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الشَّيْخَيْنِ وَغَيْرِهِمَا وَكَلَامِ الْإِمَامِ صَرِيحٌ فِيهِ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْقَاضِي أَبِي الطَّيِّبِ فِي الْمُحَرَّرِ وَعِبَارَةُ الْأَنْوَارِ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَضَعَ

<<  <  ج: ص:  >  >>