للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جَازَ أَنْ يُوَكِّلَ فِيهِ مَنْ يَتَمَكَّنُ مِنْ مُبَاشَرَتِهِ لِنَفْسِهِ.

(سُئِلَ) عَنْ الْغَنِيِّ إذَا أُهْدِيَ إلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ الْأُضْحِيَّةِ هَلْ يَجُوزُ أَنْ يُطْعِمَ زَوْجَتَهُ مِنْهُ وَأَوْلَادَهُ أَمْ يَخُصَّ بِهِ نَفْسَهُ كَمَا يُشْعِرُ بِهِ تَعْبِيرُهُمْ بِالْأَكْلِ وَالْإِطْعَامِ وَهَلْ قَوْلُ بَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ إنَّ ظَاهِرَ كَلَامِ الشَّيْخَيْنِ مَنْعُ الْأَغْنِيَاءِ مِنْ إيثَارِ غَيْرِهِمْ، وَهُوَ بَعِيدٌ ظَاهِرٌ لِعُمُومِ الْإِيثَارِ فِي الْأَوْلَادِ وَغَيْرِهِمْ أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يُطْعِمَ مِنْهُ زَوْجَتَهُ وَأَوْلَادَهُ وَنَحْوَهُمْ؛ لِأَنَّ إطْعَامَهُ فِيهَا تَمْلِيكٌ لَهُ لِتَصْرِيحِهِمْ بِجَوَازِ الْإِهْدَاءِ مِنْ أُضْحِيَّةِ التَّطَوُّعِ لِلْأَغْنِيَاءِ وَهُوَ يُفِيدُ الْمِلْكَ فَالْمُرَادُ بِقَوْلِهِمْ لَا يَجُوزُ تَمْلِيكُ الْأَغْنِيَاءِ شَيْئًا مِنْهَا أَنَّهُ لَا يُمَلِّكُهُمْ ذَلِكَ لِيَتَصَرَّفُوا فِيهِ بِالْبَيْعِ وَنَحْوِهِ كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ جَمَاعَةٌ مِنْ الْمُتَأَخِّرِينَ. وَعِبَارَةُ الْوَجِيزِ: وَلَا يَجُوزُ تَمْلِيكُ الْأَغْنِيَاءِ لِلْبَيْعِ اهـ.

وَذَهَبَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ إلَى أَنَّ الْإِهْدَاءَ إلَيْهِمْ إبَاحَةٌ لَا مِلْكَ فِيهِ لِلْمَهْدِيِّ إلَيْهِ وَلَا لِلْمُهْدِي.

[نَقُلْ الْأُضْحِيَّة عَنْ بَلَد التَّضْحِيَة]

(سُئِلَ) هَلْ يَجُوزُ نَقْلُ الْأُضْحِيَّةِ عَنْ بَلَدِ التَّضْحِيَةِ أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ نَقْلُهَا وَلَوْ أُضْحِيَّةَ تَطَوُّعٍ بَلْ يَتَعَيَّنُ فُقَرَاءُ بَلَدِهَا؛ لِأَنَّ أَطْمَاعَهُمْ تَمْتَدُّ إلَيْهَا لِكَوْنِهَا

<<  <  ج: ص:  >  >>