للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عَلَيْهِ بِسَفَهٍ وَفَسَخَهُ فِي أَثْنَاءِ عَمَلِهِ هَلْ يَسْتَحِقُّ أُجْرَةَ مَا عَمِلَ قَبْلَ فَسْخِهِ أَوْ لَا يَسْتَحِقُّ شَيْئًا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّ شَيْئًا لِأَنَّ الْجُعَلَ يُسْتَحَقُّ بِتَمَامِ الْعَمَلِ وَقَدْ فَوَّتَ الْعَمَلَ بِاخْتِيَارِهِ وَلَمْ يَحْصُلْ غَرَضُ الْمَالِكِ سَوَاءٌ أَوْقَعَ مَا عَمِلَهُ مُسْلِمًا أَوْ ظَهَرَ أَثَرُهُ عَلَى الْمَحَلِّ أَمْ لَا وَقَدْ اتَّسَعَ فِي عَقْدِ الْجَعَالَةِ وَكَمَا اُعْتُبِرَ عَمَلُهُ فِي اسْتِحْقَاقِهِ الْجُعَلَ اُعْتُبِرَ فَسْخُهُ وَتَرْكُ الْعَمَلِ فِي إسْقَاطِهِ وَقَدْ شَمِلَ كَلَامُهُمْ الْمَذْكُورَيْنِ.

(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ قَالَ لِشَخْصٍ إنْ رَدَدْت عَبْدِي فَلَكَ كَذَا فَأَمَرَ رَقِيقَهُ بِرَدِّهِ ثُمَّ أَعْتَقَهُ فِي أَثْنَاءِ الْعَمَلِ هَلْ يَسْتَحِقُّ كُلَّ الْجُعْلِ أَوْ يَسْتَحِقُّ بِقِسْطٍ مَا قَبْلَ الْإِعْتَاقِ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَسْتَحِقُّ كُلَّ الْجُعْلِ لِإِنَابَتِهِ إيَّاهُ فِي الْعَمَلِ الْمَذْكُورِ وَلَا يُؤَثِّرُ طَرَيَانُ حُرِّيَّتِهِ كَمَا لَوْ أَعَانَهُ أَجْنَبِيٌّ فِيهِ وَلَمْ يَقْصِدْ الْمَالِكَ.

[الِاسْتِنَابَة فِي الجعل]

(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ اسْتَنَابَ شَخْصًا فِي وَظِيفَةٍ بِجُعْلٍ مَعْلُومٍ هَلْ تَصِحُّ هَذِهِ الِاسْتِنَابَةُ وَيَسْتَحِقُّ النَّائِبُ الْجُعْلَ أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ تَصِحُّ هَذِهِ الِاسْتِنَابَةُ وَيَسْتَحِقُّ النَّائِبُ الْجُعْلَ.

(سُئِلَ) عَنْ وَلَدٍ قَرَأَ عِنْدَ فَقِيهٍ مُدَّةً ثُمَّ نَقَلَ مِنْ عِنْدِهِ إلَى فَقِيهٍ آخَرَ فَطَلَعَ عِنْدَ سُورَةٍ يَعْمَلُ لَهَا صِرَافَةً مَثَلًا وَحَصَلَ لَهُ بِذَلِكَ فُتُوحٌ هَلْ يُشَارِكُهُ فِيهِ الْأَوَّلُ أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْأَوَّلَ لَا يُشَارِكُ الثَّانِي فِيمَا حَصَلَ

<<  <  ج: ص:  >  >>