للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَمَّا عَلَى كَوْنِ الْمُخْرَجِ الْأَرْوَاحَ فَظَاهِرٌ، وَأَمَّا عَلَى قَوْلِ الْأَوَّلِ فَلِأَنَّ الْأَحَادِيثَ الْمَذْكُورَةَ فِي إخْرَاجِ الْمَعْدُومِ إلَى عَالَمِ الذَّرِّ وَكَلَامِ الْفَخْرِ الرَّازِيِّ فِي ابْتِدَاءِ الْوُجُودِ الْخَارِجِيِّ، وَهَذَا كَمَا أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِي صُلْبِ آدَمَ حَقِيقَةً إلَّا أَوْلَادُهُ وَغَيْرُهُمْ إنَّمَا يُؤْخَذُ مِنْ أَصْلَابِ بَعْضِهِمْ بَعْضًا.

(سُئِلَ) هَلْ وَرَدَ أَنَّ الْمَيِّتَ إذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ جَاءَ لَهُ مَلَكٌ يُقَالُ لَهُ نِكَارٌ قَبْلَ مُنْكَرٍ وَنَكِيرٍ أَمْ لَا، وَإِذَا قُلْتُمْ بِهِ فِي صُورَةٍ لِمَاذَا وَهَلْ يَسْأَلَانِ الْمَيِّتَ بِلُغَتِهِ أَمْ بِغَيْرِهَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَمْ يَرِدْ مَجِيءُ نِكَارٍ وَيَسْأَلَانِ الْمَيِّتَ بِلُغَتِهِ.

[رُؤْيَةُ اللَّهِ تَعَالَى فِي الْمَنَامِ]

(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «مَنْ رَآنِي فَقَدْ رَآنِي حَقًّا فَإِنَّ الشَّيْطَانَ» إلَخْ مَا الْحِكْمَةُ فِي ذِكْرِهِ نَفْسَهُ الشَّرِيفَةَ وَلَمْ يَذْكُرْهُ فِي حَقِّ الْبَارِي جَلَّ وَعَلَا وَهَلْ إذَا أَجَابَ مُجِيبٌ بِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمَّا كَانَتْ صُورَتُهُ الشَّرِيفَةُ مُشَابِهَةً لِلصُّورَةِ الْبَشَرِيَّةِ، وَأَمْكَنَ أَنْ يَتَخَيَّلَ أَنَّ الشَّيْطَانَ يَتَمَثَّلُ بِهَا فَنَاسَبَ أَنْ يَذْكُرَ فِي حَقِّ نَفْسِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وَأَمَّا الْبَارِي جَلَّ وَعَلَا فَلَيْسَ كَمِثْلِهِ فَلَمْ يَسْتَطِعْ الْعَقْلُ أَنْ يُجَوِّزَ ذَلِكَ فِي حَقِّهِ تَعَالَى وَتَقَدَّسَ فَلَمْ يَحْتَجْ لِلتَّنْبِيهِ عَلَيْهِ يَكُونُ مُصِيبًا فِي ذَلِكَ أَمْ لَا.

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ خَصَّ نَفْسَهُ الشَّرِيفَةَ بِالذِّكْرِ لِحِكَمٍ مِنْهَا لِأَجْلِ قَوْلِهِ فَقَدْ رَآنِي حَقًّا، وَلَا

<<  <  ج: ص:  >  >>