إيَّاهَا بَلْ لَا بُدَّ مِنْ وَضْعِ حَمْلِهَا فَإِذَا وَضَعَتْهُ جَازَ لَهُ وَطْؤُهَا وَإِنْ لَمْ تَحِضْ حَالَ حَبَلِهَا.
[بَابُ الرَّضَاعِ]
(بَابُ الرَّضَاعِ) (سُئِلَ) هَلْ يُحْتَاجُ فِي إقْرَارِ غَيْرِ الْفَقِيهِ بِالرَّضَاعِ إلَى ذِكْرِ شُرُوطِهِ أَوْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ ذِكْرُهَا.
(سُئِلَ) عَمَّنْ أَخْبَرَتْهُ أَمَةٌ بِأَنَّهَا أَرْضَعَتْ مَنْ يُرِيدُ التَّزَوُّجَ بِهَا فَهَلْ يَجُوزُ لَهُ التَّزَوُّجُ بِهَا أَوْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ إنْ أَخْبَرَتْهُ بِأَنَّهَا أَرْضَعَتْهَا قَبْلَ إتْمَامِهَا حَوْلَيْنِ خَمْسَ رَضَعَاتٍ مُتَفَرِّقَاتٍ أَوْ أَكْثَرَ وَغَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ صِدْقُهَا لَمْ يَجُزْ لَهُ التَّزَوُّجُ بِهَا وَإِلَّا جَازَ لَهُ.
(سُئِلَ) عَنْ رَجُلٍ قَالَتْ لَهُ زَوْجَةُ عَمِّهِ أَنَا أَرْضَعْتُك فَقَالَ خَمْسًا أَمْ أَقَلَّ فَقَالَتْ لَا أَدْرِي فَهَلْ يَنْقُضُ لَمْسُهَا وُضُوءَهُ وَهَلْ يَحِلُّ لَهُ التَّزَوُّجُ بِبِنْتِهَا أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَنْقُضُ لَمْسُهَا وُضُوءَهُ وَيَحِلُّ لَهُ التَّزَوُّجُ بِبِنْتِهَا.
(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ تَمَّ الْحَوْلَانِ فِي أَثْنَاءِ الرَّضْعَةِ الْخَامِسَةِ هَلْ يُؤَثِّرُ أَوْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْأَصَحَّ أَنَّ الرَّضَاعَ الْمَذْكُورَ يُؤَثِّرُ.
(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ أَقَرَّتْ أَنَّ سَيِّدَهَا أَخُوهَا مِنْ الرَّضَاعِ وَكَانَ ذَلِكَ قَبْلَ التَّمَكُّنِ يُقْبَلُ ذَلِكَ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهَا عَلَى سَيِّدِهَا.
[بَابُ النَّفَقَاتِ]
(بَابُ النَّفَقَاتِ) (سُئِلَ) هَلْ الْمُعْتَمَدُ سُقُوطُ نَفَقَةِ السَّفِيهَةِ بِأَكْلِهَا مَعَ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute