وَخَلَّفَ وَارِثًا فَنَجَّزَ عِتْقَ ذَلِكَ الْعَبْدِ هَلْ يَصِحُّ عِتْقُهُ أَمْ لَا، وَإِذَا قُلْتُمْ بِالصِّحَّةِ فَلِمَنْ يَكُونُ الْوَلَاءُ، وَأَيْضًا لَوْ كَانَ الْوَارِثُ مُتَعَدِّدًا فَأَعْتَقَهُ بَعْضُهُمْ بِغَيْرِ رِضَا الْبَاقِينَ يَنْفُذُ الْعِتْقُ وَالْحَالَةُ هَذِهِ أَمْ لَا، وَإِذَا كَانَ بَعْضُ الْوَرَثَةِ كَامِلًا وَالْبَعْضُ مَحْجُورًا عَلَيْهِ وَنَجَّزَ الْعِتْقَ الْبَعْضُ الْكَامِلُ قَبْلَ مُضِيِّ ذَلِكَ الشَّهْرِ يَنْفُذُ الْعِتْقُ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَنْفُذُ إعْتَاقُ وَارِثِهِ مُتَّحِدًا كَانَ أَوْ مُتَعَدِّدًا لِلْعَبْدِ الْمَذْكُورِ لِمَا فِيهِ مِنْ إبْطَالِ تَعْلِيقِ مُوَرِّثِهِ كَمَا لَا يَنْفُذُ تَصَرُّفُهُ فِيهِ بِالْبَيْعِ أَوْ نَحْوِهِ مِمَّا يُزِيلُ مِلْكَهُ.
[بَابُ الْكِتَابَةِ]
(بَابُ الْكِتَابَةِ) . (سُئِلَ) - رَحِمَهُ اللَّهُ - عَنْ قَوْلِ الدَّمِيرِيِّ لَوْ مَلَكَ الْمُكَاتَبُ بَعْضَ قَرِيبِهِ فَأَعْتَقَ شَرِيكُهُ نَصِيبَهُ هَلْ يَسْرِي أَوْ يَكُونُ مِلْكُ الْمُكَاتَبِ مَانِعًا لِكَوْنِهِ يَعْتِقُ عَلَيْهِ فِيهِ نَظَرٌ مَا الْمُعْتَمَدُ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْمُعْتَمَدَ عَدَمُ السِّرَايَةِ فِي الْحَالِ لِانْعِقَادِ سَبَبِ الْحُرِّيَّةِ لِنَصِيبِ الْمُكَاتَبِ وَفِي التَّعْجِيلِ ضَرَرٌ بِالسَّيِّدِ لِفَوَاتِ الْوَلَاءِ وَبِالْمُكَاتَبِ لِانْقِطَاعِ الْوَلَاءِ وَالْكَسْبِ عَنْهُ فَلَا يَسْرِي حَتَّى يَعْجِزَ الْمُكَاتَبُ وَيُرَقَّ.
(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِهِ: وَهَلْ نَقُولُ مَلَكَهُ بِالْقَبْضِ ثُمَّ انْتَقَضَ الْمِلْكُ بِالرَّدِّ أَوْ نَقُولُ إذَا رُقَّ تَبَيَّنَ أَنَّهُ لَمْ يَمْلِكْهُ قَوْلَانِ مَا الرَّاجِحُ مِنْهُمَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الرَّاجِحَ أَنَّهُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute