للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الَّذِي يُجْزِئُ دَفْعُ الزَّكَاةِ إلَيْهِ وَالْقَرِيبِ الَّذِي لَا يُجْزِئُ دَفْعُهَا إلَيْهِ وَإِذَا فَصَّلْتُمْ وَدَفَعَهَا لِقَرِيبٍ امْتَنَعَ عَلَيْهِ أَخْذُهَا لَكِنَّهُ اتَّصَفَ بِصِفَةٍ أُخْرَى كَمَدْيُونٍ وَعَابِرِ سَبِيلٍ يُجْزِئُهُ أَوْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْقَرِيبَ الَّذِي يَجُوزُ لِقَرِيبِهِ دَفْعُ زَكَاتِهِ إلَيْهِ هُوَ الَّذِي لَا تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ وَالْقَرِيبُ الَّذِي لَا يَجُوزُ لِقَرِيبِهِ دَفْعُ زَكَاتِهِ إلَيْهِ هُوَ الَّذِي تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ وَيَجُوزُ لَهُ الدَّفْعُ إلَيْهِ مِنْ بَاقِي السِّهَامِ إذَا كَانَ مِنْ أَهْلِهَا إلَّا سَهْمَ الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ.

[بَابُ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ]

(بَابُ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ) (سُئِلَ) - رَحِمَهُ اللَّهُ - هَلْ الْمُعْتَمَدُ مَا ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ مِنْ عَدَمِ اسْتِحْبَابِ التَّصَدُّقِ بِمَا يَحْتَاجُهُ لِنَفْسِهِ أَمْ مَا فِي الْمَجْمُوعِ مِنْ تَحْرِيمِهِ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْمُعْتَمَدَ مَا صَحَّحَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَكَلَامُهُمْ مُؤَيِّدٌ لَهُ عَلَى أَنَّ بَعْضَهُمْ جَمَعَ بَيْنَهُمَا بِحَمْلِ مَا فِي الْمَجْمُوعِ عَلَى مَنْ لَمْ يَصْبِرْ أَخْذًا مِنْ جَوَابِ الْمَجْمُوعِ عَنْ حَدِيثِ الْأَنْصَارِيِّ وَامْرَأَتِهِ اللَّذَيْنِ نَزَلَ فِيهِمَا قَوْله تَعَالَى {وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ} [الحشر: ٩] الْآيَةَ وَمَا فِي الرَّوْضَةِ عَلَى مَنْ يَصْبِرُ.

(سُئِلَ) عَمَّا إذَا قُلْتُمْ بِحُرْمَةِ الصَّدَقَةِ فَهَلْ يَمْلِكُهَا آخِذُهَا أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ الْمُتَصَدَّقُ بِهِ آخِذُهُ.

[هَلْ الْأَفْضَل الْفَقِير الصَّابِر أُمّ الغني الشَّاكِر]

(سُئِلَ) هَلْ الْأَفْضَلُ الْفَقِيرُ الصَّابِرُ أَمْ الْغَنِيُّ الشَّاكِرُ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ قَدْ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ

<<  <  ج: ص:  >  >>