للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَفْرَادَهُ حِينَئِذٍ آحَادٌ لَا جُمُوعٌ ثُمَّ أَفَادَ أَنَّ نُكْتَةَ التَّعْبِيرِ بِلَفْظِ الْجَمْعِ الَّذِي هُوَ مَوْضُوعٌ لِلثَّلَاثَةِ فَمَا فَوْقَهَا مَعَ قَطْعِ النَّظَرِ عَنْ اللَّازِمِ مُوَافَقَةٌ لِعَادَةِ النَّاسِ فِي الْخُرُوجِ لِلْحَجِّ، وَيُسْتَحَبُّ لِلْمَالِكِ إظْهَارُ إخْرَاجِ الزَّكَاةِ كَالصَّلَاةِ الْمَفْرُوضَةِ وَلِيَرَاهُ غَيْرُهُ فَيَعْمَلُ؛ وَلِئَلَّا يُسَاءَ الظَّنُّ بِهِ وَخَصَّهُ الْمَاوَرْدِيُّ بِالْأَمْوَالِ الظَّاهِرَةِ قَالَ أَمَّا الْبَاطِنَةُ فَالْإِخْفَاءُ فِيهَا أَوْلَى لِآيَةِ {إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ} [البقرة: ٢٧١] فَإِنْ حُمِلَ كَلَامُ ذَلِكَ الشَّارِحِ عَلَى مَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ فَذَاكَ، وَإِلَّا فَهُوَ رَأْيٌ مَرْجُوحٌ.

[الْقَائِل بخلق الْقُرْآن ومنكر الْعِلْم بِالْجُزْئِيَّاتِ هَلْ يكفر]

(سُئِلَ) عَنْ الْقَائِلِ بِخَلْقِ الْقُرْآنِ وَمُنْكِرِ الْعِلْمِ بِالْجُزْئِيَّاتِ يَكْفُرَانِ أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الرَّاجِحَ تَكْفِيرُ الثَّانِي لَا الْأَوَّلِ.

[شرع مِنْ قبلنا هَلْ هُوَ شرع لَنَا]

(سُئِلَ) عَنْ شَرْعِ مَنْ قَبْلَنَا إذَا وَرَدَ فِي شَرْعِنَا مَا يُقَرِّرُهُ هَلْ يَكُونُ شَرْعًا لَنَا أَوْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَيْسَ شَرْعُ مَنْ قَبْلَنَا شَرْعًا لَنَا، وَإِنْ وَرَدَ فِي شَرْعِنَا مَا يُقَرِّرُهُ؛ لِأَنَّ شَرِيعَةَ نَبِيِّنَا - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَاسِخَةٌ لِجَمِيعِ الشَّرَائِعِ.

[الْمُرَاد بِالْوَيْلِ فِي قَوْله تَعَالَى فَوَيْل للمصلين]

(سُئِلَ) عَنْ الْوَيْلِ فِي قَوْله تَعَالَى {فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ} [الماعون: ٤] {الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ سَاهُونَ} [الماعون: ٥] هَلْ وَادٍ فِي جَهَنَّمَ وَهَلْ هُوَ مُعَدٌّ لِمَنْ اجْتَمَعَ فِيهِ جَمِيعُ مَا فِي الْآيَةِ أَوْ مَنْ اجْتَمَعَ فِيهِ فَرْدٌ مِنْهَا؟ .

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ مَعْنَى الْوَيْلِ فِي الْآيَةِ الْمَذْكُورَةِ الْخِزْيُ وَالْعَذَابُ وَالْهَلَكَةُ، وَقِيلَ هُوَ وَادٍ فِي جَهَنَّمَ وَظَاهِرُ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ أَنَّهُ مُرَتَّبٌ عَلَى جَمِيعِ مَا فِي الْآيَةِ لَا عَلَى بَعْضِهِ.

(سُئِلَ) هَلْ يَجُوزُ رِوَايَةُ الْحَدِيثِ قَبْلَ الْعِلْمِ بِثُبُوتِهِ وَصِحَّتِهِ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَكْفِي فِي جَوَازِ رِوَايَةِ الْحَدِيثِ غَلَبَةُ الظَّنِّ بِثُبُوتِهِ كَأَنْ رَوَاهُ مِنْ أَصْلٍ مُعْتَمَدٍ.

[هَلْ يَجُوز تتبع الرخص]

(سُئِلَ) عَنْ تَتَبُّعِ الرُّخَصِ هَلْ يَجُوزُ أَوْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْمَذْهَبَ مَنْعُ تَتَبُّعِ الرُّخَصِ بِأَنْ يَخْتَارَ مِنْ كُلِّ مَذْهَبٍ مَا هُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ.

[الْمُرَاد بِقَوْلِهِ تَعَالَى إذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى إنِّي مُتَوَفِّيك وَرَافِعُك إلَيَّ]

(سُئِلَ) عَنْ قَوْله تَعَالَى {إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ} [آل عمران: ٥٥] الْوَفَاةُ الْمُرَادُ بِهَا انْقِضَاءُ الْأَجَلِ بِالْمَوْتِ أَمْ بِمَعْنًى آخَرَ وَهَلْ أُرْسِلَ وَرُفِعَ قَبْلَ الْأَرْبَعِينَ أَمْ بَعْدَهَا فَإِذَا فُرِضَ أَنَّهُ أُرْسِلَ قَبْلَ الْأَرْبَعِينَ وَغَيْرُهُ مِنْ الْأَنْبِيَاءِ هَلْ تَكُونُ خُصُوصِيَّةً لِذَلِكَ النَّبِيِّ أَمْ لَا وَهَلْ الْوَاوُ فِي قَوْله تَعَالَى {وَرَافِعُكَ إِلَيَّ} [آل عمران: ٥٥] لِمُطْلَقِ

<<  <  ج: ص:  >  >>