للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَهُوَ وَاضِحٌ.

(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ قَتَلَتْ الزَّوْجَةُ الْحُرَّةُ زَوْجَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا مَهْرَ لَهَا كَمَا فِي بَعْضِ شُرُوحِ مُخْتَصَرِ الْمُزَنِيّ.

(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ عَادَ إلَيْهِ نِصْفُ الصَّدَاقِ وَهُوَ صَيْدٌ وَالزَّوْجُ مُحْرِمٌ هَلْ يَزُولُ مِلْكُهُ عَنْهُ أَمْ لَا وَيَتَصَرَّفُ فِيهِ بِمَا شَاءَ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُمْ قَدْ صَرَّحُوا بِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ إرْسَالُ الصَّيْدِ الْمَذْكُورِ لِأَجْلِ نِصْفِ الزَّوْجَةِ، وَصَحَّحَ النَّوَوِيُّ وَغَيْرُهُ فِيمَا إذَا مَلَكَهُ بِإِرْثٍ وَنَحْوِهِ أَنَّهُ لَا يَزُولُ مِلْكُهُ عَنْهُ إلَّا بِإِرْسَالِهِ، فَعُلِمَ مِمَّا ذَكَرْته أَنَّهُ لَا يَزُولُ مِلْكُهُ عَنْهُ فِي مَسْأَلَتِنَا، وَأَنَّ لَهُ التَّصَرُّفَ فِيهِ فَقَدْ قَالَ الْمَحَامِلِيُّ فِي الْمَجْمُوعِ إذَا قُلْنَا: إنَّهُ يَمْلِكُهُ بِالْإِرْثِ كَانَ مِلْكًا لَهُ يَمْلِكُ التَّصَرُّفَ فِيهِ كَيْفَ شَاءَ إلَّا بِالْقَتْلِ وَالْإِتْلَافِ.

(سُئِلَ) عَمَّا إذَا ادَّعَى أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ التَّفْوِيضَ وَالْآخَرُ التَّسْمِيَةَ مَنْ الْمُصَدَّقُ مِنْهُمَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ التَّسْمِيَةِ مِنْ جَانِبٍ فَيَحْلِفُ كُلٌّ مِنْهُمَا عَلَى نَفْيِ مُدَّعَى الْآخَرِ تَمَسُّكًا بِالْأَصْلِ.

(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ أَزَالَ بَكَارَتَهَا بِأُصْبُعِهِ ثُمَّ طَلَّقَهَا مَاذَا يَلْزَمُهُ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَتَشَطَّرُ الصَّدَاقُ وَلَا يَلْزَمُهُ غَيْرُهُ.

[بَابُ الْوَلِيمَةِ]

(بَابُ الْوَلِيمَةِ) (سُئِلَ) هَلْ يُكْرَهُ الْكَرْعُ مِنْ النَّهْرِ أَوْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ كَرْعَ الشَّخْصِ مِنْ النَّهْرِ

<<  <  ج: ص:  >  >>