للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَوْلِهِمْ لَوْ سَعَّرَ الْإِمَامُ أَوْ نَائِبُهُ اسْتَحَقَّ مُخَالِفُهُ التَّعْزِيرَ هَلْ يَدْخُلُ فِيهِ الْقَاضِي أَوْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَدْخُلُ فِيهِ حَيْثُ جَرَتْ عَادَةُ وَلِيِّ الْأَمْرِ بِتَوْلِيَةِ وَظِيفَةِ الْحِسْبَةِ لِغَيْرِهِ.

(سُئِلَ) عَمَّنْ بَاعَ رَقِيقًا بِشَرْطِ إعْتَاقِهِ ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ الْعِتْقِ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ فِيهِ ثَلَاثَةٌ أَوْجُهٍ أَصَحُّهَا يَلْزَمُهُ الثَّمَنُ الْمُسَمَّى فَهَلْ هَذَا الثَّمَنُ الْمُسَمَّى لِلْبَائِعِ ثَمَنُ مَبِيعِهِ أَوْ يَلْزَمُهُ أَنْ يَشْتَرِيَ بِقِيمَتِهِ رَقِيقًا يُعْتِقُهُ أَمْ كَيْفَ الْحَالُ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ إنْ كَانَ الْبَائِعُ قَبَضَ ثَمَنَ الرَّقِيقِ قَبْلَ مَوْتِهِ فَذَاكَ وَإِلَّا فَيَلْزَمُ الْمُشْتَرِي بَدَلُهُ وَلَا خِيَارَ لِلْبَائِعِ وَلَا يَلْزَمُ الْمُشْتَرِي أَنْ يَشْتَرِيَ رَقِيقًا لِيُعْتِقَهُ.

[بَابُ الْخِيَارِ فِي الْبَيْعِ]

(بَابُ الْخِيَارِ) (سُئِلَ) - رَحِمَهُ اللَّهُ - عَمَّنْ اشْتَرَى بُسْتَانًا بِقَرْيَةٍ بِهَا مُتَوَلٍّ وَهُوَ عَالِمٌ بِالْبَيْعِ فَأَلْزَمَهُ مُتَوَلِّيهَا بِأَنْ يَكُونَ فَلَّاحًا بِالْقَرْيَةِ فَهَلْ يَثْبُتُ لَهُ الْخِيَارُ وَيَفْسَخُ الْبَيْعَ أَوْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ إذَا أَلْزَمَهُ مُتَوَلِّيهَا بِالْفِلَاحَةِ الْمَذْكُورَةِ ثَبَتَ لَهُ الْخِيَارُ فِي فَسْخِ الْبَيْعِ إنْ كَانَ ذَلِكَ الْبُسْتَانُ مَعْرُوفًا بِأَنَّ الْوَالِيَ يُلْزِمُ مَالِكَهُ بِالْفِلَاحَةِ وَجَهِلَ الْمُشْتَرِي ذَلِكَ وَإِلَّا فَلَا خِيَارَ لَهُ.

(سُئِلَ) عَنْ جَمَاعَةٍ اشْتَرَوْا نَاقَةَ أُضْحِيَّةٍ وَلَمْ يَتَسَلَّمُوهَا إلَّا وَقْتَ ذَبْحِهَا فَذَبَحُوهَا فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ فَوَجَدُوا فِي لَحْمِهَا نَتْنًا بِحَيْثُ عَافَتْهُ الْأَنْفُسُ فَهَلْ هَذَا

<<  <  ج: ص:  >  >>