للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِأَنَّهُ لَا مُخَالَفَةَ بَيْنَ كَلَامِ ابْنِ الرِّفْعَةِ وَمُقْتَضَى كَلَامِ الرَّوْضَةِ فَالْقِسْمَةُ لَا ضَمَانَ فِيهَا وَإِنْ كَانَتْ بَيْعًا وَمُقْتَضَى كَلَامِ الرَّوْضَةِ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ بَيْعُ مَا صَارَ لَهُ فِيهَا مِنْ نَصِيبِ صَاحِبِهِ قَبْلَ قَبْضِهِ لِضَعْفِ مِلْكِهِ وَلَا مُلَازَمَةَ بَيْنَ عَدَمِ الضَّمَانِ وَصِحَّةِ الْبَيْعِ فَإِنَّ بَيْعَ مَا لَمْ يُقْبَضْ يَبْطُلُ فِي مَسَائِلَ كَثِيرَةٍ مَعَ انْتِفَاءِ الضَّمَانِ فِيهَا وَقَدْ عُلِمَ مِمَّا ذَكَرْتُهُ أَنَّ كَلَامَ ابْنِ الرِّفْعَةِ لَيْسَ مَقْصُورًا عَلَى قِسْمَةِ مُشْتَرَكٍ غَيْرِ مَبِيعٍ وَمَا وَقَعَ فِي السُّؤَالِ بِقَوْلِهِ: وَأَنَّ ابْنَ الرِّفْعَةِ يَقُولُ لَا يُشْتَرَطُ التَّحْوِيلُ وَإِنْ قُلْنَا أَنَّهَا بَيْعٌ، لَيْسَ فِي عِبَارَتِهِ السَّابِقَةِ مَا يَقْتَضِيهِ وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

[بَابُ التَّوْلِيَةِ وَالِاشْتِرَاكِ وَالْمُحَاطَّةِ وَالْمُرَابَحَةِ]

(بَابُ التَّوْلِيَةِ وَالِاشْتِرَاكِ وَالْمُحَاطَّةِ وَالْمُرَابَحَةِ) (سُئِلَ) عَمَّنْ اشْتَرَى بِعَرْضٍ وَقَالَ قَامَ عَلَيَّ بِكَذَا وَقَدْ وَلَّيْتُك الْعَقْدَ بِمَا قَامَ عَلَيَّ أَوْ وَلَّتْ الْمَرْأَةُ فِي صَدَاقِهَا بِلَفْظِ الْقِيَامِ أَوْ الرَّجُلُ فِي عِوَضِ الْخُلْعِ هَلْ يَصِحُّ أَوْ لَا؟

(فَأَجَابَ) نَعَمْ تَصِحُّ التَّوْلِيَةُ إذَا أَخْبَرَ بِشِرَائِهِ بِالْعَرْضِ وَبِقِيمَتِهِ مَعًا وَبِقِيَامِهِ عَلَيْهَا بِكَذَا وَهُوَ مَهْرُ مِثْلِهَا وَعَلَيْهِ بِكَذَا وَهُوَ مَهْرُ مِثْلِ مُطَلَّقَتِهِ

(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِ ابْنِ الْمُقْرِي فِي بَابِ الْمُرَابَحَةِ: وَلَوْ ادَّعَى عِلْمَ الْمُشْتَرِي حَلَّفَهُ بِيَمِينِ الْعِلْمِ فَإِنْ نَكَلَ حَلَفَ هُوَ وَيَثْبُتُ لِلْمُشْتَرِي الْخِيَارُ،

<<  <  ج: ص:  >  >>