للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[بَابُ دَعْوَى الدَّمِ وَالْقَسَامَةِ]

(بَابُ دَعْوَى الدَّمِ وَالْقَسَامَةِ) (سُئِلَ) عَمَّا إذَا ثَبَتَ اللَّوْثُ فِي أَهْلِ قَرْيَةٍ هَلْ يُشْتَرَطُ فِيهِ عَدَمُ مُخَالَطَةِ غَيْرِهِمْ كَمَا نُقِلَ عَنْ الْأُمِّ وَفِي شَرْحِ مُسْلِمٍ أَنَّهُ الْمَذْهَبُ وَفِي الْمُهِمَّاتِ أَنَّهُ الَّذِي عَلَيْهِ الْفَتْوَى وَصَوَّبَهُ، وَقَالَ الْبُلْقِينِيُّ: إنَّهُ الْمَذْهَبُ الْمُعْتَمَدُ وَجَزَمَ بِهِ فِي الرَّوْضِ أَوْ عَدَمُ مُسَاكَنَتِهِمْ كَمَا صَحَّحَاهُ فِي الرَّوْضَةِ، وَأَصْلِهَا وَتَبِعَهُمَا جَمَاعَةٌ مِنْ الْمُتَأَخِّرِينَ كَصَاحِبِ الْأَنْوَارِ وَابْنِ الْمُلَقِّنِ وَالدَّمِيرِيِّ وَغَيْرِهِمْ، وَمَا الْمُعْتَمَدُ مِنْهُمَا وَهَلْ يُشْتَرَطُ أَنْ لَا يَكُونَ هُنَاكَ طَرِيقٌ أَوْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْمُعْتَمَدَ الثَّانِي، وَيُشْتَرَطُ أَنْ لَا يَكُونَ هُنَاكَ طَرِيقٌ.

(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ شَهِدَ إنْسَانٌ بِلَوْثٍ وَهُوَ يَعْلَمُ الْخَطَأَ وَشِبْهَ الْعَمْدِ وَالْعَمْدَ، وَقَالَ فِي شَهَادَتِهِ بِذَلِكَ قَتَلَهُ عَمْدًا فَهَلْ يَكْفِي ذَلِكَ أَمْ لَا بُدَّ مِنْ تَفْصِيلِهِ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ تَكْفِي الشَّهَادَةُ الْمَذْكُورَةُ.

[كِتَابُ الْبُغَاةِ]

(كِتَابُ الْبُغَاةِ) (سُئِلَ) - رَحِمَهُ اللَّهُ - عَنْ الْبَاغِي يَخْرُجُ بِتَأْوِيلٍ هَلْ يَحْرُمُ عَلَيْهِ ذَلِكَ أَوْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْبَغْيَ لَيْسَ بِحَرَامٍ؛ لِأَنَّ الْبَاغِي إنَّمَا خَالَفَ بِتَأْوِيلٍ جَائِزٍ بِاعْتِقَادِهِ وَمَنْ صَرَّحَ

<<  <  ج: ص:  >  >>