سُئِلَ) عَنْ رَجُلٍ لَا يَجِدُ مَا يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ فَقَالَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا فَقِيلَ لَهُ سَنَةٌ فَقَالَ نَعَمْ سَنَةٌ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ سُنَّةَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَنَّهَا إذَا فُسِخَتْ بِالْجَبِّ وَالْعُنَّةِ فَلَأَنْ تُفْسَخَ بِعَجْزِهِ عَنْ النَّفَقَةِ أَوْلَى لِأَنَّ الصَّبْرَ عَنْ التَّمَتُّعِ أَسْهَلُ مِنْهُ عَنْ النَّفَقَةِ، وَلَا يَجُوزُ لَهَا فَسْخُ نِكَاحِهَا بِسَبَبِ غَيْبَةِ زَوْجِهَا إلَّا إنْ ثَبَتَ إعْسَارُهُ وَالْفَرْقُ بَيْنَ غَيْبَةِ الْمَالِ فِي مَسَافَةِ الْقَصْرِ وَغَيْبَةِ الْمَالِكِ إذَا لَمْ يُعْلَمْ إعْسَارُهُ أَنَّهُ إذَا كَانَ الْمَالُ غَائِبًا كَانَ الْعَجْزُ مِنْ جِهَةِ الزَّوْجِ وَإِنْ كَانَ الزَّوْجُ غَائِبًا كَانَ التَّعَذُّرُ مِنْ جِهَتِهِمَا
[فَسْخ النِّكَاح بِتَعَذُّرِ النَّفَقَة]
(سُئِلَ) هَلْ الْمُعْتَمَدُ جَوَازُ فَسْخِ النِّكَاحِ بِتَعَذُّرِ النَّفَقَةِ أَوْ الْكِسْوَةِ مِنْ جِهَةِ الزَّوْجِ إذَا غَابَ وَإِنْ كَانَ مُوسِرًا كَمَا أَفْتَى بِهِ ابْنُ الصَّلَاحِ وَتَبِعَهُ عَلَيْهِ غَيْرُهُ وَكَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَغَيْرِهِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْمُعْتَمَدَ مَا نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّهُ لَا فَسْخَ لَهَا مَا دَامَ الزَّوْجُ مُوسِرًا وَإِنْ غَابَ غَيْبَةً مُنْقَطِعَةً وَتَعَذَّرَ اسْتِيفَاءُ النَّفَقَةِ وَالْكِسْوَةِ مِنْ مَالِهِ.
(سُئِلَ) هَلْ الْمُعْتَمَدُ جَوَازُ الْفَسْخِ بِتَعَذُّرِ النَّفَقَةِ أَوْ الْكِسْوَةِ إذَا غَابَ وَانْقَطَعَ خَبَرُهُ سَوَاءٌ أَعُلِمَ مَوْضِعُهُ وَتَعَذَّرَ وُصُولُهَا إلَيْهِ أَوْ لَمْ يُعْلَمْ مَوْضِعُهُ عُلِمَ يَسَارُهُ أَمْ لَا كَمَا جَزَمَ بِهِ صَاحِبُ الْمَنْهَجِ وَأَقَرَّهُ عَلَيْهِ فِي شَرْحِهِ وَغَيْرِهِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْمُعْتَمَدَ عَدَمُ جَوَازِ الْفَسْخِ وَإِنْ جَوَّزَهُ صَاحِبُ الْمُهَذَّبِ وَالْكَافِي وَغَيْرُهُ لِأَنَّ الْعَجْزَ مِنْ جِهَةِ الزَّوْجِ وَلَمْ يَتَحَقَّقْ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute