للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَلَا يَحْتَاجُ الْإِمَامُ إلَى نِيَّةِ الْإِمَامَةِ إذَا اقْتَدَتْ بِهِ الْفِرْقَةُ الثَّانِيَةُ وَيَحْصُلُ لَهُ فَضِيلَةُ الْجَمَاعَةِ حَالَ انْتِظَارِهِ.

(سُئِلَ) هَلْ تَرْكُ الصَّلَاةِ لِمَنْ لَمْ يُدْرِكْ الْحَجَّ إلَّا بِهِ وَاجِبٌ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ وَاجِبٌ.

[بَابُ اللِّبَاسِ]

(بَابُ اللِّبَاسِ) (سُئِلَ) هَلْ يَجُوزُ تَطْرِيزُ الْعِرْقِيَّةِ مَثَلًا بِالْفِضِّيَّةِ كَمَا قَالَهُ بَعْضُهُمْ أَمْ لَا كَمَا هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ تَطْرِيزُ الْعِرْقِيَّةِ مَثَلًا بِالْفِضَّةِ لِلرَّجُلِ وَالْخُنْثَى أَخْذًا بِعُمُومِ كَلَامِهِمْ فِي تَحْرِيمِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ عَلَيْهِمَا إلَّا مَا اسْتَثْنَوْهُ

(سُئِلَ) عَمَّنْ خَضَّبَ لِحْيَتَهُ بِسَوَادٍ أَوْ حِنَّاءٍ بَعْدَ شَيْبِهَا هَلْ يَحْرُمُ أَوْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ خِضَابَ الشَّيْبِ بِالْحُمْرَةِ وَالصُّفْرَةِ سُنَّةٌ وَخِضَابَهُ بِالسَّوَادِ حَرَامٌ إلَّا لِلْمُجَاهِدِ فِي الْكُفَّارِ فَلَا بَأْسَ بِهِ

(سُئِلَ) هَلْ يَجُوزُ الْجُلُوسُ عَلَى اللِّحَافِ الْحَرِيرِ لِأَنَّهُ لَمْ يُعَدَّ لِلْجُلُوسِ عَلَيْهِ أَمْ لَا لِأَنَّهُ يُعَدُّ مُسْتَعْمِلًا لَهُ وَهَلْ إذَا جَازَ الْجُلُوسُ عَلَيْهِ يَجُوزُ التَّغَطِّي بِهِ عَلَى قَفَاهُ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْجُلُوسُ عَلَى اللِّحَافِ الْحَرِيرِ إلَّا أَنْ يُفْرَشَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ لِأَنَّهُ بِجُلُوسِهِ عَلَيْهِ بِلَا فَرْشٍ يُعَدُّ مُسْتَعْمِلًا لَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْمَقْصُودُ مِنْ اتِّخَاذِهِ ذَلِكَ فَلَوْ جَعَلَ الْحَرِيرَ مِمَّا يَلِي الْأَرْضَ وَجَلَسَ عَلَى بِطَانَتِهِ لَمْ يَحْرُمْ وَلَا يَجُوزُ التَّغَطِّي بِهِ مُطْلَقًا

<<  <  ج: ص:  >  >>