للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْوَارِثِينَ بِرَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ أَوْ بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْهُ الْمَالُ، وَكَذَا الشَّهَادَةُ بِتَقَدُّمِ أَحَدِ النِّكَاحَيْنِ أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَثْبُتُ كُلٌّ مِنْهُمَا بِمَنْ ذَكَرَ إذَا كَانَ الْقَصْدُ مِنْهُمَا الْمَالَ كَمَا لَوْ ادَّعَتْ الْمَرْأَةُ بِأَنَّ فُلَانًا نَكَحَهَا وَطَلَّقَهَا وَطَلَبَتْ نِصْفَ الْمَهْرِ أَوْ أَنَّهَا زَوْجَةُ فُلَانٍ الْمَيِّتِ فَطَلَبَتْ الْإِرْثَ أَوْ ادَّعَى أَنَّهُ طَلَّقَهَا بِعِوَضٍ.

(سُئِلَ) عَنْ النُّشُوزِ إذَا كَانَ لِامْتِنَاعٍ مِنْ الْوَطْءِ بِغَيْرِ عُذْرٍ هَلْ تُقْبَلُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ أَوْ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْبُلْقِينِيُّ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ تُقْبَلُ الشَّهَادَةُ الْمَذْكُورَةُ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ غَالِبًا.

(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ شَهِدَا بِدَيْنٍ عَلَى مَيِّتٍ فَأَقَامَ وَارِثُهُ بَيِّنَةً بِأَنَّ بَيْنَهُمَا عَدَاوَةً هَلْ يَقْدَحُ فِي شَهَادَتِهِمَا أَوْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَقْدَحُ فِيهَا؛ لِأَنَّ الضَّرَرَ يَلْحَقُ الْوَارِثَ لِانْتِقَالِ التَّرِكَةِ إلَيْهِ فَهِيَ شَهَادَةٌ عَلَى الْخَصْمِ فِي الْحَقِيقَةِ.

[شَهَادَة مِنْ يلعب الشِّطْرَنْج بِقَارِعَة الطَّرِيق أَوْ الْمَسْجِد]

(سُئِلَ) عَمَّنْ يَلْعَبُ الشِّطْرَنْجَ بِقَارِعَةِ الطَّرِيقِ أَوْ فِي الْمَسْجِدِ وَهُوَ مُصَوَّرٌ بِصُوَرِ الْحَيَوَانِ وَلَمْ يَكُنْ هُوَ الْمُصَوِّرُ لَهُ أَوْ يَتَّخِذُهُ دِينًا وَهُوَ مِمَّنْ يُخِلُّ بِمُرُوءَتِهِ هَلْ تَسْقُطُ شَهَادَتُهُ أَمْ لَا وَهَلْ لَعِبُهُ مَكْرُوهٌ أَوْ حَرَامٌ كَمَا لَوْ لَعِبَهُ مَعَ مُعْتَقِدٍ تَحْرِيمَهُ أَوْ عَلَى مَالٍ مِنْ الْجَانِبَيْنِ أَوْ كَانَ هُوَ الْمُصَوِّرُ لَهُ أَوْ أَخْرَجَ بِهِ الصَّلَاةَ عَنْ وَقْتِهَا أَوْ تَعَيَّنَتْ عَلَيْهِ الشَّهَادَةُ أَمْ لَا يَحْرُمُ فِيمَا

<<  <  ج: ص:  >  >>