للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يُخَافُ مِنْهَا الِافْتِتَانُ ثُمَّ قَالَ: وَإِنْ كَانَتْ عَجُوزًا لَا يُفْتَتَنُ بِهَا جَرَى عَلَى الْغَالِبِ، وَالضَّابِطُ خَوْفُ الْأَجْنَبِيِّ الِافْتِتَانَ بِتِلْكَ الْأَجْنَبِيَّةِ وَعَدَمُهُ.

[مُصَافَحَة الْكَافِر]

(سُئِلَ) عَنْ مُصَافَحَةِ الْكَافِرِ هَلْ تَجُوزُ أَوْ لَا وَهَلْ تُسْتَحَبُّ مُصَافَحَةُ الْمُسْلِمِ وَلَوْ عَلَى قُرْبٍ سَوَاءٌ الذَّكَرُ وَالْأُنْثَى الصَّغِيرُ وَالْكَبِيرُ أَوْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ مُصَافَحَةَ الْكَافِرِ جَائِزَةٌ وَلَا تُسَنُّ وَتُسَنُّ مُصَافَحَةُ الْمُسْلِمِ عِنْدَ كُلِّ لِقَاءٍ وَلَوْ عَلَى قُرْبٍ، وَسُنِّيَّتُهَا شَامِلَةٌ لِمُصَافَحَةِ الرَّجُلَيْنِ وَمُصَافَحَةِ الْمَرْأَتَيْنِ وَمُصَافَحَةِ الرَّجُلِ الْأُنْثَى إذَا كَانَتْ مَحْرَمًا لَهُ أَوْ زَوْجَتَهُ أَوْ أَمَتَهُ أَوْ كَانَتْ صَغِيرَةً لَا تُشْتَهَى، وَشَامِلَةٌ لِمُصَافَحَةِ الْمَرْأَةِ الْأَجْنَبِيَّ صَغِيرًا لَا يُشْتَهَى.

[بَابُ الْأَمَانِ]

(بَابُ الْأَمَانِ) (سُئِلَ) عَنْ الْمُسْلِمِينَ السَّاكِنِينَ فِي وَطَنٍ مِنْ الْأَوْطَانِ الْأَنْدَلُسِيَّةِ يُسَمَّى أرغون وَهُمْ تَحْتَ ذِمَّةِ السُّلْطَانِ النَّصْرَانِيِّ يَأْخُذُ مِنْهُمْ خَرَاجَ الْأَرْضِ بِقَدْرِ مَا يُصِيبُونَهُ فِيهَا وَلَمْ يَتَعَدَّ عَلَيْهِمْ بِظُلْمٍ غَيْرِ ذَلِكَ لَا فِي الْأَمْوَالِ وَلَا فِي الْأَنْفُسِ وَلَهُمْ جَوَامِعُ يُصَلُّونَ فِيهَا وَيَصُومُونَ رَمَضَانَ وَيَتَصَدَّقُونَ وَيَفُكُّونَ

<<  <  ج: ص:  >  >>