للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كَرَاهَةِ الصَّلَاةِ عَلَى غَيْرِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمَلَائِكَةِ إلَّا تَبَعًا لَهُمْ مَنْ اُخْتُلِفَ فِي نُبُوَّتِهِ كَلُقْمَانَ وَمَرْيَمَ عَلَى الْأَشْهَرِ مِنْ أَنَّهُمَا لَيْسَا نَبِيَّيْنِ فَفِي الْأَذْكَارِ لِلنَّوَوِيِّ مَا حَاصِلُهُ أَنَّهُ لَا يُكْرَهُ إفْرَادُ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَيْهِمَا؛ لِأَنَّهُمَا يَرْتَفِعَانِ عَنْ حَالِ مَنْ يُقَالُ فِيهِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - لِمَا فِي الْقُرْآنِ الْعَزِيزِ مِمَّا يَرْفَعُهُمَا.

[الْمُعْتَمَدُ فِي إيمَانِ الْمُقَلِّدِ]

(سُئِلَ) مَا الْمُعْتَمَدُ فِي إيمَانِ الْمُقَلِّد مِنْ الْخِلَافِ الْمُنْتَشِرِ.

(فَأَجَابَ) قَالَ الْأُسْتَاذُ أَبُو مَنْصُورٍ أَجْمَعَ أَصْحَابُنَا عَلَى أَنَّ الْعَوَامَّ مُؤْمِنُونَ، وَأَنَّهُمْ حَشْوُ الْجَنَّةِ لَكِنْ مِنْهُمْ مَنْ قَالَ لَا بُدَّ مِنْ نَظَرٍ عَقْلِيٍّ فِي الْعَقَائِدِ وَقَدْ حَصَلَ لَهُمْ مِنْهُ الْقَدْرُ الْكَافِي فَإِنَّ فِطْرَتَهُمْ جُبِلَتْ عَلَى تَوْحِيدِ الصَّانِعِ وَقِدَمِهِ وَحُدُوثِ الْمَوْجُودَاتِ، وَإِنْ عَجَزُوا عَنْ التَّعْبِيرِ عَنْهُ عَلَى اصْطِلَاحِ الْمُتَكَلِّمِينَ وَالْعِلْمُ بِالْأَدِلَّةِ عِلْمٌ زَائِدٌ لَا يَلْزَمُهُمْ وَكَذَا نَقَلَ إلْكِيَا فِي تَعْلِيقِهِ إجْمَاعَ الْأَصْحَابِ عَلَى أَنَّهُمْ مُؤْمِنُونَ فَالْمُعْتَمَدُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مَا قَالَهُ بَعْضُهُمْ مِنْ أَنَّ أَهْلَ السُّنَّةِ كُلَّهُمْ مَنْ قَالَ بِإِيمَانِ الْمُقَلِّدِ وَمَنْ لَمْ يَقُلْ بِهِ مُتَّفِقُونَ عَلَى أَنَّ مُقَابِلَ التَّقْلِيدِ هُنَا هُوَ الِاسْتِدْلَال بِالْأَثَرِ عَلَى الْمُؤَثِّرِ وَبِالْمَصْنُوعِ عَلَى الصَّانِعِ وَلَا يَلْزَمُ مَنْ هَذَا الِاسْتِدْلَالِ الِاقْتِدَارُ عَلَى إيرَادِ الْحُجَجِ وَدَفْعِ الشُّبْهَةِ لَوْ اعْتَرَضَ عَلَيْهِ مُبْتَدِعٌ بَلْ ذَلِكَ مِنْ فُرُوضِ الْكِفَايَةِ الَّتِي يَقُومُ

<<  <  ج: ص:  >  >>