وَالرَّاجِحُ الْأَوَّلُ
(سُئِلَ) عَنْ بَنِي هَاشِمٍ وَالْمُطَّلِبِ هَلْ يَجُوزُ لَهُمْ أَخْذُ الصَّدَقَةِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَجُوزُ لَهُمْ أَخْذُ الصَّدَقَةِ الْمَذْكُورَةِ.
(سُئِلَ) عَنْ حُرْمَةِ نِدَائِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِاسْمِهِ هَلْ هِيَ خَاصَّةٌ بِزَمَنِهِ أَمْ عَامَّةٌ وَإِذَا قُلْتُمْ عَامَّةٌ فَهَلْ مَحَلُّهَا إذَا تَجَرَّدَ عَنْ قَرِينَةٍ تَقْتَضِي التَّعْظِيمَ أَمَّا إذَا وُجِدَتْ قَرِينَةٌ تَقْتَضِيهِ فَلَا كَقَوْلِهِ يَا مُحَمَّدُ الْوَسِيلَةِ يَا مُحَمَّدُ الشَّفَاعَةِ يَا مُحَمَّدُ الْحَسَبِ وَنَحْوُ ذَلِكَ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهَا عَامَّةٌ وَمَحَلُّهَا حَيْثُ لَا يَقْتَرِنُ بِهِ قَرِينَةٌ تَقْتَضِي التَّعْظِيمَ فَإِنْ وُجِدَتْ كَمَا فِي السُّؤَالِ فَلَا وَإِطْلَاقُهُمْ مَحْمُولٌ عَلَى عَدَمِ الْقَرِينَةِ الْمَذْكُورَةِ.
[كِتَابُ النِّكَاحِ]
(كِتَابُ النِّكَاحِ) (سُئِلَ) عَنْ قَوْلِ الْأَذْرَعِيِّ فِي الْقُوتِ وَغَيْرِهِ أَنَّ الْأَصْلَ فِي عُقُودِ الْعَوَامّ الْفَسَادُ، وَالْعِلْمُ بِشُرُوطِ عَقْدِ النِّكَاحِ حَالَ الْعَقْدِ شَرْطٌ كَمَا قَالَهُ الشَّيْخَانِ فَإِذَا طَلَّقَ شَخْصٌ زَوْجَتَهُ ثَلَاثًا وَسُئِلَ عَنْ الْعَاقِدِ فَإِذَا هُوَ جَاهِلٌ بِحَيْثُ لَوْ سُئِلَ عَنْ الشُّرُوطِ لَا يَعْرِفُهَا الْآنَ وَلَا يَعْلَمُهَا عِنْدَ الْعَقْدِ فَهَلْ يَحْتَاجُ إلَى مُحَلِّلٍ أَمْ يَجُوزُ التَّجْدِيدُ بِدُونِهِ وَمَا تَعْرِيفُ الْعَامِّيِّ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ قَوْلَ الْأَذْرَعِيِّ أَنَّ الْأَصْلَ فِي عُقُودِ الْعَوَامّ الْفَسَادُ مَعْنَاهُ أَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ اجْتِمَاعِ مُعْتَبَرَاتِهَا وَإِنْ كَانَ الْأَصَحُّ الْحُكْمَ بِصِحَّتِهَا لِأَنَّهَا الظَّاهِرُ مِنْ الْعُقُودِ الْجَارِيَةِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute