للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَهُوَ مُحْرِمٌ.

[هَلْ يُؤَاخِذ الْمُكَلَّف بِحَدِيثِ النَّفْس]

(سُئِلَ) هَلْ يُؤَاخَذُ الشَّخْصُ بِالْهَاجِسِ وَالْخَاطِرِ وَحَدِيثِ النَّفْسِ وَالْهَمِّ وَالْعَزْمِ أَمْ لَا وَمَا تَعْرِيفُ كُلٍّ مِنْ ذَلِكَ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يُؤَاخَذُ الْمُكَلَّفُ بِالْهَاجِسِ وَلَا بِالْخَاطِرِ وَلَا بِحَدِيثِ النَّفْسِ وَلَا بِالْهَمِّ وَيُؤَاخَذُ بِالْعَزْمِ فَالْهَاجِسُ مَا يُلْقَى فِي النَّفْسِ وَالْخَاطِرُ مَا يَجْرِي فِي النَّفْسِ بَعْدَ إلْقَائِهِ فِيهَا وَحَدِيثُ النَّفْسِ التَّرَدُّدُ هَلْ يَفْعَلُ أَوْ لَا يَفْعَلُ وَالْهَمُّ قَصْدُ الْفِعْلِ وَالْعَزْمُ الْجَزْمُ بِقَصْدِ الْفِعْلِ.

[إذَا أَوْجَبَ الشَّارِعُ شَيْئًا ثُمَّ نُسِخَ وُجُوبُهُ فَهَلْ يَجُوزُ الْإِقْدَامُ عَلَيْهِ]

(سُئِلَ) عَمَّا إذَا أَوْجَبَ الشَّارِعُ شَيْئًا ثُمَّ نُسِخَ وُجُوبُهُ فَهَلْ يَجُوزُ الْإِقْدَامُ عَلَيْهِ أَوْ لَا وَهَلْ الدَّلِيلُ الدَّالُّ عَلَى الْإِيجَابِ يَكُونُ دَالًّا عَلَى الْجَوَازِ دَلَالَةً مَا أَمْ لَا وَهَلْ الدَّلَالَةُ زَالَتْ بِزَوَالِ الْوُجُوبِ أَمْ هِيَ بَاقِيَةٌ أَمْ لَا وَهَلْ يَرْجِعُ الْأَمْرُ إلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ قَبْلَ الْوُجُوبِ مِنْ الْبَرَاءَةِ الْأَصْلِيَّةِ أَمْ لَا وَهَلْ الْجَوَازُ يَكُونُ جِنْسًا لِلْوُجُوبِ أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) نَعَمْ يَجُوزُ الْإِقْدَامُ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ الْأَصَحَّ وَذَهَبَ إلَيْهِ الْأَكْثَرُونَ أَنَّ الْوُجُوبَ إذَا نُسِخَ بَقِيَ الْجَوَازُ، وَقَالَ الْغَزَالِيُّ: لَا يَبْقَى الْجَوَازُ بَلْ يَعُودُ الْأَمْرُ إلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ قَبْلَ الْإِيجَابِ مِنْ إبَاحَةٍ أَوْ تَحْرِيمٍ أَوْ بَرَاءَةٍ أَصْلِيَّةٍ وَالْأَصَحُّ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْجَوَازِ رَفْعُ الْحَرَجِ عَنْ الْفِعْلِ الشَّامِلِ لِلْمَنْدُوبِ وَالْمُبَاحِ وَالْمَكْرُوهِ وَقِيلَ الْمُرَادُ بِهِ رَفْعُ الْحَرَجِ عَنْ الْفِعْلِ وَالتَّرْكِ مَعَ اسْتِوَاءِ الطَّرَفَيْنِ وَهُوَ الْإِبَاحَةُ وَقِيلَ الْمُرَادُ بِهِ رَفْعُ الْحَرَجِ عَنْهُمَا مَعَ تَرَجُّحِ الْفِعْلِ وَهُوَ الِاسْتِحْبَابُ، وَإِذَا صُرِفَ الْأَمْرُ عَنْ الْوُجُوبِ جَازَ أَنْ يُسْتَدَلَّ بِهِ عَلَى النَّدْبِ وَالْإِبَاحَةِ. وَالْجَوَازُ لَهُ مَعْنَيَانِ أَحَدُهُمَا التَّخْيِيرُ بَيْنَ الْفِعْلِ وَالتَّرْكِ وَعَلَيْهِ لَا يَكُونُ الْجَوَازُ جِنْسًا لِلْوُجُوبِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ جِنْسًا لَهُ لَكَانَ نَوْعُهُ وَهُوَ الْوُجُوبُ كَذَلِكَ وَهُوَ مُحَالٌ وَثَانِيهِمَا أَنَّهُ عَدَمُ الْحَرَجِ عَنْ الْفِعْلِ وَهَذَا جِنْسٌ لِلْوَاجِبِ وَالْمَنْدُوبِ وَالْمُبَاحِ وَالْمَكْرُوهِ.

(سُئِلَ) عَنْ اللَّحْمِ وَاللَّبَنِ أَيُّهُمَا أَفْضَلُ مِنْ الْآخَرِ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ اللَّبَنَ أَفْضَلُ مِنْ اللَّحْمِ لِأَوْجُهٍ مِنْهَا أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمَّا أَخَذَ لَيْلَةَ الْإِسْرَاءِ الْقَدَحَ الَّذِي فِيهِ اللَّبَنُ قَالَ لَهُ جِبْرِيلُ قَدْ أَصَبْتَ الْفِطْرَةَ وَمِنْهَا أَنَّ

<<  <  ج: ص:  >  >>