للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بِصِحَّةِ تَصَرُّفِهِ وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِي التَّسْمِيَةِ الَّتِي مَرْجِعُهَا إلَى الِاصْطِلَاحِ وَلَا مُشَاحَّةَ فِيهِ.

(سُئِلَ) عَنْ الْخُنْثَى إذَا حَاضَ أَوْ أَمْنَى هَلْ يُحْكَمُ بِبُلُوغِهِ أَوْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الرَّاجِحَ أَنَّ الْخُنْثَى إذَا حَاضَ أَوْ أَمْنَى بِأَحَدِ فَرْجَيْهِ لَا يُحْكَمُ بِبُلُوغِهِ وَإِنْ رَجَّحَ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلُهَا خِلَافُهُ وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

[كِتَابُ الصُّلْحِ]

(كِتَابُ الصُّلْحِ) (سُئِلَ) - رَحِمَهُ اللَّهُ - عَنْ حَفْرِ الْبِئْرِ وَالْحَوْضِ وَشِقِّ النَّهْرِ فِي الْمَسْجِدِ إذَا ضَيَّقَ عَلَى الْمُصَلِّينَ أَوْ شَوَّشَ عَلَيْهِمْ هَلْ يَجُوزُ أَوْ يُكْرَهُ أَوْ يُحَرَّمُ وَيَجِبُ الْمَنْعُ وَالْإِزَالَةُ أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَحْرُمُ حُفَرُ الْبِئْرِ وَالْحَوْضِ وَشَقُّ النَّهْرِ وَغَرْسُ الشَّجَرِ فِي الْمَسْجِدِ إنْ حَصَلَ بِذَلِكَ ضَرَرٌ كَأَنْ ضُيِّقَ عَلَى الْمُصَلِّينَ وَإِلَّا كُرِهَ.

(سُئِلَ) عَمَّا إذَا بَنَى أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ أَوْ غَرَسَ فِي الْأَرْضِ الْمُشْتَرَكَة بِغَيْرِ إذْنِ شَرِيكِهِ هَلْ لَهُ أَنْ يَقْلَعَهُ مَجَّانًا كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي الْأَنْوَارِ فِي بَابِ الْعَارِيَّةِ أَمْ لَا يُقْلَعُ عَلَى الْمَنْقُولِ كَمَا فُهِمَ مِنْ كَلَامِ صَاحِبِ بَسْطِ الْأَنْوَارِ فِي بَابِ الصُّلْحِ فَإِنْ قُلْتُمْ بِأَحَدِهِمَا فَمَا الْجَوَابُ عَنْ الْآخَر؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ لِلشَّرِيكِ قَلْعَ بِنَاءِ شَرِيكِهِ وَغِرَاسِهِ مَجَّانًا كَمَا صَرَّحُوا بِهِ وَلَيْسَ الْمَنْقُولُ الَّذِي ذَكَرَهُ صَاحِبُ بَسْطِ الْأَنْوَارِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ بَلْ فِي مَسْأَلَةِ إعَادَةِ

<<  <  ج: ص:  >  >>