للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إجَابَةِ الزَّوْجِ نَظَرًا لِشَوْبِ الْجَعَالَةِ مَا الْمَعْنَى فِي تَخْصِيصِ ذَلِكَ بِالنَّظَرِ لِشَوْبِ الْجَعَالَةِ مَعَ أَنَّ الْمُعَاوَضَةَ تَقْتَضِي الرُّجُوعَ أَيْضًا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ فِي بَعْضِ نُسَخِ الشَّرْحِ نَظَرًا لِشَوْبِ الْمُعَاوَضَةِ وَهِيَ الصَّوَابُ وَلَوْ اتَّفَقَتْ نُسَخُهُ عَلَى شَوْبِ التَّعْلِيقِ كَانَ سَبْقُ قَلَمٍ وَقَوْلُ الشَّارِحِ نَظَرًا لِشَوْبِ الْجَعَالَةِ مِثَالٌ إذْ شَوْبُ الْمُعَاوَضَةِ كَذَلِكَ وَهُوَ ظَاهِرٌ، وَيَدُلُّ عَلَى مَا ذَكَرْته قَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَهُوَ كَاخْتِلَاعِهَا لَفْظًا وَحُكْمًا، وَقَوْلُ الشَّارِحِ عَلَى قَوْلِ الْمُصَنِّفِ قَبْلَ ذَلِكَ فَلَهَا الرُّجُوعُ قَبْلَ جَوَابِهِ؛ لِأَنَّ هَذَا شَأْنَ الْمُعَاوَضَةِ وَالْجَعَالَةِ كِلْتَيْهِمَا.

(سُئِلَ) عَمَّنْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ: إنْ أَبْرَأْتنِي طَلَّقْتُك، وَهُمَا يَعْلَمَانِ الْقَدْرَ الْمُبْرَأَ مِنْهُ فَأَبْرَأَتْهُ فَقَالَ لَهَا: أَنْتِ طَالِقٌ فَهَلْ يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ رَجْعِيًّا أَمْ بَائِنًا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَقَعُ بَائِنًا؛ لِأَنَّهُ ابْتِدَاءُ إبْرَاءٍ وَتَطْلِيقٍ.

[تَعْلِيق الخلع]

(سُئِلَ) عَمَّنْ عَلَّقَ تَعْلِيقًا صُورَتُهُ مَتَى حَضَرَتْ زَوْجَتِي فُلَانَةُ إلَى حَاكِمٍ شَرْعِيٍّ أَوْ إلَى شَاهِدَيْنِ مَثَلًا وَأَخْبَرَتْ أَنَّنِي سَافَرْت عَنْهَا وَغِبْت فِي سَفَرِي مُدَّةً تَزِيدُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ مِنْ حِينَ الْغَيْبَةِ، وَأَنَّنِي تَرَكْتُهَا بِلَا نَفَقَةٍ وَلَا مُنْفِقَ وَحَضَرَ مَعَهَا مُسْلِمَانِ صَدَّقَاهَا عَلَى ذَلِكَ وَأَبْرَأَتْ ذِمَّتِي زَوْجَتِي الْمَذْكُورَةِ مِنْ خَمْسَةِ أَنْصَافٍ مِنْ صَدَاقِهَا عَلَيَّ؛ كَانَتْ حِينَ ذَاكَ طَالِقًا فَهَلْ إذَا

<<  <  ج: ص:  >  >>