للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ عَلَيْهِ شَيْءٌ أَمْ لَا كَمَا قَالَهُ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ وَخَالَفَهُ بَعْضُهُمْ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ لِلْحَاكِمِ الشَّافِعِيِّ أَنْ يَحْكُمَ بِمَا ذُكِرَ.

[هَلْ التزي بزي الْكُفَّارِ يعتبر رِدَّة]

(سُئِلَ) عَنْ التَّزَيِّي بِزِيِّ الْكُفَّارِ هَلْ هُوَ رِدَّةٌ أَوْ لَا فَيَحْرُمُ فَقَطْ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الرَّاجِحَ أَنَّهُ لَيْسَ بِرِدَّةٍ بَلْ يَأْثَمُ الْعَامِدُ الْعَالِمُ بِتَحْرِيمِهِ.

[كِتَابُ الزِّنَا]

(كِتَابُ الزِّنَا) (سُئِلَ) - رَحِمَهُ اللَّهُ - عَمَّا لَوْ اخْتَلَفَ الْحَادُّ أَوْ الْمَحْدُودُ مَعَ الْمَحْدُودِ لَهُ فِي عَدَدِ الْمَاضِي وَالْبَاقِي مِنْ الْحَدِّ الْوَاجِبِ عَلَيْهِ فَمَنْ الْمُصَدَّقُ مِنْهُمَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يُصَدَّقُ الْحَادُّ وَالْمَحْدُودُ لَهُ دُونَ الْمَحْدُودِ.

[الذِّمِّيّ إذَا أسلم بَعْد زِنَاهُ]

(سُئِلَ) عَنْ ذِمِّيٍّ ثَبَتَ زِنَاهُ بِبَيِّنَةٍ شَرْعِيَّةٍ ثُمَّ أَسْلَمَ قَبْلَ إقَامَةِ الْحَدِّ عَلَيْهِ هَلْ يَسْقُطُ عَنْهُ الْحَدُّ أَوْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يُحَدُّ وَمَا نَقَلَهُ النَّوَوِيُّ عَنْ النَّصِّ مِنْ أَنَّهُ لَا يُحَدُّ مُفَرَّعٌ عَلَى قَوْلِهِ بِسُقُوطِ الْحَدِّ بِالتَّوْبَةِ، وَالرَّاجِحُ خِلَافُهُ.

(سُئِلَ) عَمَّا أَفْهَمَهُ كَلَامُ الْحَاوِي، وَنَظْمُهُ مِنْ أَنَّ الْمُسْلِمَ إذَا زَنَى بِمُعَاهَدَةٍ أَوْ أَمَةِ مُعَاهَدٍ أَنَّهُ لَا يُحَدُّ مُعْتَمَدٌ أَمْ لَا لِمُخَالَفَتِهِ لِتَصْرِيحِهِمْ بِأَنَّهُ لَوْ وَطِئَ حَرْبِيَّةً لَا بِقَصْدِ الِاسْتِيلَاءِ حُدَّ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ مَا أَفْهَمَهُ كَلَامُهُمَا لَيْسَ بِمُعْتَمَدٍ لِمَا ذُكِرَ فِي

<<  <  ج: ص:  >  >>