للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِتَعَدُّدِ الْمُصَرَّاةِ هَلْ هُوَ مُعْتَمَدٌ أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ صَحِيحٌ مُعْتَمَدٌ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ.

[بَابُ الْمَبِيعِ قَبْلَ قَبْضِهِ]

(بَابُ الْمَبِيعِ قَبْلَ قَبْضِهِ) (سُئِلَ) عَنْ مُشْتَرٍ قَبَضَ الْمَبِيعَ تَعَدِّيًا ثُمَّ أَتْلَفَهُ بَائِعُهُ فَهَلْ هُوَ كَاسْتِرْدَادِهِ أَوْ لَا وَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ وَعَلَى الْأَوَّلِ هَلْ يَنْفَسِخُ الْبَيْعُ أَوْ يَتَخَيَّرُ الْمُشْتَرِي؟

(فَأَجَابَ) نَعَمْ هُوَ كَاسْتِرْدَادِهِ وَيَنْفَسِخُ الْبَيْعُ.

(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِ الْمِنْهَاجِ وَبَيْعُ الدَّيْنِ لِغَيْرِ مَنْ عَلَيْهِ بَاطِلٌ فِي الْأَظْهَرِ هَلْ هُوَ مُعْتَمَدٌ أَوْ صِحَّتُهُ كَمَا رَجَّحَهُ فِي الرَّوْضَةِ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْمُعْتَمَدَ صِحَّةُ الْبَيْعِ فَقَدْ قَالَ فِي زَوَائِدِ الرَّوْضَةِ أَنَّهُ الْأَظْهَرُ وَفِي الرَّوْضَةِ فِي الْخُلْعِ مَا يُوَافِقُهُ وَنَقَلَ أَنَّ النَّوَوِيَّ أَفْتَى بِهِ.

(سُئِلَ) عَنْ شَخْصٍ اشْتَرَى شَيْئًا ثُمَّ أَبْرَأَهُ الْبَائِعُ مِنْ ثَمَنِهِ بَعْدَ لُزُومِ الْبَيْعِ ثُمَّ تَقَايَلَا الْبَيْعَ فَهَلْ يَرْجِعُ عَلَيْهِ الْمُشْتَرِي بِبَدَلِ الثَّمَنِ أَوْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا رُجُوعَ لَهُ عَلَيْهِ بِهِ

(سُئِلَ) عَنْ تَصَرُّفِ الْبَائِعِ فِي الْمَبِيعِ وَهُوَ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي بَعْدَ الْفَسْخِ وَقَبْلَ رَدِّ الثَّمَنِ هُوَ صَحِيحٌ أَوْ لَا وَهَلْ لِلْمُشْتَرِي حَبْسُ الْمَبِيعِ بَعْدَ الْإِقَالَةِ أَوْ الرَّدِّ بِالْعَيْبِ لِاسْتِرْدَادِ الثَّمَنِ إذَا خَافَ فَوْتَهُ أَوْ لَمْ يَخَفْ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ تَصَرُّفُ الْبَائِعِ فِيهِ بِالْبَيْعِ وَنَحْوِهِ وَلِلْمُشْتَرِي حَبْسُ الْمَبِيعِ لِاسْتِرْدَادِ الثَّمَنِ وَإِنْ لَمْ يَخَفْ فَوْتَهُ وَإِنْ

<<  <  ج: ص:  >  >>