الْبَابِ وَلَا يَتَمَلَّكُ شِقْصًا لَمْ يَرَهُ الشَّفِيعُ عَلَى الْمَذْهَبِ هَلْ يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ مِنْ بَابِ التَّنَازُعِ فَيَكُونُ كُلُّ مَنْ يَتَمَلَّكُ وَيُرَى طَالِبًا لِلْفَاعِلِيَّةِ فِي الشَّفِيعِ أَمْ لَا يَصِحُّ وَعَلَى أَنَّهُ مِنْ بَابِ التَّنَازُعِ هَلْ يَتَوَجَّهُ عَلَيْهِ اعْتِرَاضُ الْإِسْنَوِيِّ كَالْعِرَاقِيِّ حَيْثُ قَالَا وَتَعْبِيرُهُ بِالظَّاهِرِ بَعْدَ الْمُضْمَرِ يُوهِمُ التَّغَايُرَ بَيْنَهُمَا إيهَامًا ظَاهِرًا أَمْ لَا يَتَوَجَّهُ لِأَنَّ بَابَ التَّنَازُعِ نَوْعٌ مِنْ الْعَرَبِيَّةِ شَائِعٌ كَثِيرًا مُسْتَعْمَلٌ مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ (فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَصِحُّ كَوْنُهُ مِنْ بَابِ التَّنَازُعِ وَيَتَوَجَّهُ عَلَيْهِ اعْتِرَاضُ الْعِرَاقِيِّ كَالْإِسْنَوِيِّ لِأَنَّ الْإِيهَامَ لَا يَنْدَفِعُ بِهِ وَيَصِحُّ أَنْ يَكُونَ الشَّفِيعُ فَاعِلًا لِيَتَمَلَّكَ وَفَاعِلُ يَرَهُ ضَمِيرٌ عَائِدٌ عَلَى الشَّفِيعِ لِأَنَّهُ وَإِنْ تَأَخَّرَ لَفْظًا فَهُوَ مُتَقَدِّمٌ رُتْبَةً وَتَقْدِيرُهُ حِينَئِذٍ وَلَا يَتَمَلَّكُ الشَّفِيعُ شِقْصًا لَمْ يَرَهُ عَلَى الْمَذْهَبِ.
[بَابُ الْقِرَاضِ]
(بَابُ الْقِرَاضِ) (سُئِلَ) - رَحِمَهُ اللَّهُ - عَنْ رَجُلٍ قَبَضَ مَبْلَغًا مِنْ مَالِكِهِ قِرَاضًا وَسَافَرَ بِهِ بِبَحْرِ النِّيلِ بِالْإِذْنِ ثُمَّ طَالَبَهُ رَبُّ الْمَالِ بِرَدِّهِ فَادَّعَى الْقَابِضُ أَنَّ الْعَرَبَ قُطَّاعُ الطَّرِيقِ تَعَرَّضُوا لِلْمَرْكَبِ وَخَرَجُوا عَلَيْهَا وَنَزَلُوا بِهَا وَأَخَذُوا مِنْهَا أَعْيَانًا وَالْمَبْلَغُ مِنْ جُمْلَتِهَا قَهْرًا فَهَلْ حُكْمُ قُطَّاعِ الطَّرِيقِ حُكْمُ الْغَصْبِ الْمُلْحَقِ بِالسَّرِقَةِ فَيُصَدَّقُ بِيَمِينِهِ أَمْ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute