للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَإِنْ رُفِعَ إلَى الْحَاكِمِ وَثَبَتَ عَلَيْهِ مَا نُسِبَ إلَيْهِ مِنْ الْقَوْلِ الْمَذْكُورِ عَزَّرَهُ الْحَاكِمُ التَّعْزِيرَ اللَّائِقَ بِحَالِهِ الرَّادِعَ لَهُ وَلِأَمْثَالِهِ عَنْ ارْتِكَابِ مِثْلِ قَبِيحِ أَقْوَالِهِ خُصُوصًا إذَا خِيفَ مِنْهُ انْتِشَارُ بِدْعَتِهِ، وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

[تَعْرِيفِ الْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ]

(سُئِلَ) - رَحِمَهُ اللَّهُ - مَا قَوْلُكُمْ فِي قَوْلِ الْكَمَالِ بْنِ أَبِي شَرِيفٍ فِي حَاشِيَتِهِ عَلَى الْمُحَلَّى فِي تَعْرِيفِ الْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ فَائِدَةٌ لَفْظُ الْفِعْلِ يُطْلَقُ عَلَى الْمَعْنَى الَّذِي هُوَ لَفْظٌ لِلْفَاعِلِ مَوْجُودٌ كَالْهَيْئَةِ الْمُسَمَّاةِ بِالصَّلَاةِ مِنْ الْقِيَامِ وَالْقِرَاءَةِ وَالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَنَحْوِهَا كَالْهَيْئَةِ الْمُسَمَّاةِ بِالصَّوْمِ وَهِيَ الْإِمْسَاكُ عَنْ الْمُفْطِرَاتِ بَيَاضَ النَّهَارِ وَهَذَا يُقَالُ فِيهِ الْفِعْلُ بِالْمَعْنَى الْحَاصِلِ بِالْمَصْدَرِ وَقَدْ يُطْلَقُ لَفْظُ الْفِعْلِ عَلَى نَفْسِ إيقَاعِ الْفَاعِلِ هَذَا الْمَعْنَى وَيُقَالُ فِيهِ الْفِعْلُ بِالْمَعْنَى الْمَصْدَرِيِّ الَّذِي هُوَ أَحَدُ مَدْلُولَيْ الْفِعْلِ النَّحْوِيِّ، وَمُتَعَلَّقُ التَّكْلِيفِ إنَّمَا هُوَ الْفِعْلُ بِالْمَعْنَى الْأَوَّلِ لَا الثَّانِي؛ لِأَنَّ الْفِعْلَ بِالْمَعْنَى الثَّانِي أَمْرٌ اعْتِبَارِيٌّ لَا وُجُودَ لَهُ فِي الْخَارِجِ إذْ لَوْ كَانَ مَوْجُودًا لَكَانَ لَهُ مَوْقِعٌ فَيَكُونُ لَهُ إيقَاعٌ وَهَكَذَا فَيَلْزَمُ التَّسَلْسُلُ الْمُحَالُ. اهـ.

هَلْ هُوَ مُسَلَّمٌ أَوْ لَا، وَإِذَا قُلْتُمْ بِتَسْلِيمِهِ فَمَا مَعْنَى كَوْنِ الْهَيْئَةِ الْمَذْكُورَةِ صِفَةً لِلْفَاعِلِ، وَإِنَّمَا الظَّاهِرُ أَنَّهَا أَثَرُ صِفَةٍ

<<  <  ج: ص:  >  >>