التَّزْوِيجِ وَلَمْ يَكُنْ مَعَهَا بَيِّنَةٌ تَشْهَدُ بِهِ هَلْ يُقْبَلُ قَوْلُهَا بِيَمِينِهَا أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُهَا.
(سُئِلَ) عَمَّنْ تَزَوَّجَ بِامْرَأَةٍ وَأَقَامَتْ مَعَهُ مُدَّةً طَوِيلَةً لَمْ تَحْبَلْ ثُمَّ حَبِلَتْ فَذَكَرَتْ أَنَّ فُلَانَةَ أَتَتْ لَهَا بِمَاءِ أَجْنَبِيٍّ تَحَمَّلَتْ بِهِ فَحَبِلَتْ مِنْهُ وَصَدَّقَهَا زَوْجُهَا وَتِلْكَ الْمَرْأَةُ عَلَى ذَلِكَ فَهَلْ الْحَمْلُ لَاحِقٌ بِالزَّوْجِ وَلَا اعْتِبَارَ بِمَا ذُكِرَ أَوْ يُعْرَضُ الْوَلَدُ عَلَى الْقَائِفِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْوَلَدَ لَاحِقٌ بِالزَّوْجِ لِأَنَّ الْوَلَدَ لِلْفِرَاشِ وَلَا اعْتِبَارَ بِمَا ذُكِرَ.
[بَابُ الِاسْتِبْرَاءِ]
(بَابُ الِاسْتِبْرَاءِ) (سُئِلَ) عَنْ رَجُلٍ أَوْلَدَ أَمَتَهُ بِنْتًا ثُمَّ وَلَدَتْ بَعْدَ أَرْبَعِ سِنِينَ بِنْتًا أُخْرَى ثُمَّ أَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا ثُمَّ طَلَبَتْهُ إلَى حَاكِمٍ شَرْعِيٍّ وَطَالَبَتْهُ بِفَرْضٍ لِلْبِنْتَيْنِ فَاعْتَرَفَ بِالْبِنْتِ الْأُولَى وَأَنْكَرَ الثَّانِيَةَ وَحَلَفَ أَنَّهُ لَمْ يَطَأْ مُسْتَوْلَدَتَهُ الْمَذْكُورَةَ بَعْدَ وِلَادَتِهَا الْبِنْتَ الْأُولَى فَهَلْ يَكْفِي ذَلِكَ فِي نَفْيِ الثَّانِيَةِ عَنْهُ أَمْ كَيْفَ الْحَالُ؟
(فَأَجَابَ) نَعَمْ تَنْتَفِي الْبِنْتُ الثَّانِيَةُ عَنْهُ بِحَلِفِهِ الْمَذْكُورِ إحَالَةً عَلَى فِرَاشِ النِّكَاحِ بَلْ لَوْ أَنْكَرَ وَطْأَهَا أَوْ لَمْ يُقِرَّ بِوَطْئِهَا بَعْدَ وِلَادَتِهَا الْبِنْتَ الْأُولَى لَمْ تَلْحَقْهُ الْبِنْتُ الثَّانِيَةُ لِأَنَّ فِرَاشَ أُمِّهَا انْقَطَعَ بِوِلَادَتِهَا الْبِنْتَ الْأُولَى لِأَنَّهَا قَبْلَهَا لَمْ يَثْبُتْ لَهَا حُكْمُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute