للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَبِقَوْلِهِ {إِلا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ} [الكهف: ٥٠] وَالْجِنُّ غَيْرُ الْمَلَائِكَةِ وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ.

[قِرَاءَةِ سُورَةِ الْإِخْلَاصِ ثَلَاثًا هَلْ هُوَ سُنَّةٌ]

(سُئِلَ) عَنْ قِرَاءَةِ سُورَةِ الْإِخْلَاصِ ثَلَاثًا هَلْ هُوَ سُنَّةٌ وَكَذَلِكَ مَسْحُ الْوَجْهِ عِنْدَ قِرَاءَتِهَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْقِرَاءَةَ الْمَذْكُورَةَ سُنَّةٌ، وَأَصْلُهَا خَبَرُ الصَّحِيحَيْنِ وَغَيْرِهِمَا أَنَّهَا تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ فَمَنْ قَرَأَهَا مَرَّةً فَكَأَنَّمَا قَرَأَ ثُلُثَ الْقُرْآنِ وَمَنْ قَرَأَهَا مَرَّتَيْنِ فَكَأَنَّمَا قَرَأَ ثُلُثَيْ الْقُرْآنِ وَمَنْ قَرَأَهَا ثَلَاثًا فَكَأَنَّمَا قَرَأَ الْقُرْآنَ كُلَّهُ وَرَوَى ابْنُ مَرْدُوَيْهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ خَبَرَ «مَنْ قَرَأَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ إذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ فَإِنْ قُبِضَ قُبِضَ شَهِيدًا، وَإِنْ عَاشَ عَاشَ مَغْفُورًا لَهُ» وَرَوَى أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَغَيْرُهُمْ خَبَرَ «قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ حِينَ تُصْبِحُ وَحِينَ تُمْسِي ثَلَاثًا تَكْفِك مِنْ كُلِّ شَيْءٍ» .

بَلْ قَدْ وَرَدَتْ أَحَادِيثُ فِي فَضْلِ قِرَاءَتِهَا سَبْعَ مَرَّاتٍ، وَأَحَادِيثُ فِي فَضْلِ قِرَاءَتِهَا عَشْرَ مَرَّاتٍ مِنْهَا خَبَرُ «مَنْ قَرَأَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ عَشْرَ مَرَّاتٍ أَوْجَبَ اللَّهُ لَهُ رِضْوَانَهُ وَالْجَنَّةَ» وَمِنْهَا خَبَرُ الْإِمَامِ أَحْمَدَ «مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْإِخْلَاصِ حَتَّى يَخْتِمَهَا عَشْرَ مَرَّاتٍ بَنَى اللَّهُ لَهُ قَصْرًا فِي الْجَنَّةِ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إذًا نَسْتَكْثِرُ يَا رَسُولَ

<<  <  ج: ص:  >  >>