وَيَأْكُلُونَ هَلْ أَكْلُهُ جَائِزٌ أَوْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَجُوزُ أَكْلُهُ وَيُعْفَى عَنْهُ لِلْمَشَقَّةِ إذَا ضَاقَ الْأَمْرُ اتَّسَعَ.
(سُئِلَ) عَنْ طَعَامٍ وَقَعَ فِيهِ نَمْلٌ وَتَعَذَّرَ تَخْلِيصُهُ مِنْهُ فَهَلْ يَجُوزُ أَكْلُ ذَلِكَ الطَّعَامِ بِنَمْلِهِ أَوْ لَا يَجُوزُ لِمَوْتِهِ فِيهِ وَخَوْفِ ضَرَرِهِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ أَكْلُ الطَّعَامِ الْمَذْكُورِ إلَّا أَنْ يَغْلِبَ عَلَى ظَنِّهِ ضَرَرُهُ مِنْهُ فَلَا يَجُوزُ لَهُ.
[بيض غَيْر الْمَأْكُول]
(سُئِلَ) هَلْ بَيْضُ غَيْرِ الْمَأْكُولِ كَالرَّخَمِ طَاهِرٌ، وَيَحِلُّ أَكْلُهُ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ طَاهِرٌ وَيَحِلُّ أَكْلُهُ عَلَى الْمَذْهَبِ.
(سُئِلَ) عَنْ آدَمِيٍّ عَشِقَ امْرَأَةً أَجْنَبِيَّةً أَدَّى إلَى هَلَاكِهِ لَوْ لَمْ يُقَبِّلْهَا فَهَلْ يَجُوزُ لَهُ تَقْبِيلُهَا وَيَجِبُ عَلَيْهَا تَمْكِينُهُ مِنْهُ وَهَلْ الْأَمْرُ كَذَلِكَ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ تَقْبِيلُهَا بَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ حَيْثُ قَدَرَ عَلَيْهِ إبْقَاءً لِمُهْجَتِهِ كَمَا يَجِبُ عَلَى مَنْ غَصَّ بِلُقْمَةٍ إسَاغَتُهَا بِالْخَمْرِ إنْ لَمْ يَجِدْ غَيْرَهَا وَكَمَا يَجِبُ عَلَى مَنْ انْتَهَى بِهِ الْعَطَشُ إلَى الْهَلَاكِ شَرِبَهَا حَيْثُ لَمْ يَجِدْ غَيْرَهَا وَكَمَا يَجِبُ عَلَى الْمُضْطَرِّ أَكْلُ الْمَيْتَةِ، وَقَدْ قَالَ الشَّيْخُ عِزُّ الدِّينِ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ أَجْمَعُوا عَلَى دَفْعِ أَعْظَمِ الْمَفْسَدَتَيْنِ بِارْتِكَابِ أَدْوَنِهِمَا. وَقَالَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ: مِنْ الْقَوَاعِدِ الْكُلِّيَّةِ أَنْ تُدْرَأَ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute