الشَّافِعِيُّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَلَى أَنَّ حَيَوَانَ الْبَحْرِ الَّذِي لَا يَعِيشُ إلَّا فِيهِ يُؤْكَلُ لِعُمُومِ الْآيَةِ وَالْأَخْبَارِ، قَالَ بَعْضُهُمْ: وَمَا نُقِلَ عَنْ ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ مِنْ أَنَّهُ أَفْتَى بِتَحْرِيمِهَا لَمْ يَصِحَّ.
(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ زَالَ تَغَيُّرُ الْجَلَّالَةِ بِمُضِيِّ الزَّمَنِ هَلْ تَزُولُ الْكَرَاهَةُ أَمْ لَا فَمَا الْفَرْقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْمَاءِ حَيْثُ يَطْهُرُ بِزَوَالِ التَّغَيُّرِ بِنَفْسِهِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ تَزُولُ الْكَرَاهَةُ بِمَا ذَكَرَ كَمَا جَزَمَ بِهِ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ وَاقْتَضَاهُ كَلَامُ الْمَجْمُوعِ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ: وَهَذَا فِي مُرُورِ الزَّمَانِ عَلَى اللَّحْمِ فَلَوْ مَرَّ عَلَى الْجَلَّالَةِ أَيَّامٌ مِنْ غَيْرِ أَنْ تَأْكُلَ إلَّا طَاهِرًا فَزَالَتْ الرَّائِحَةُ زَالَتْ الْكَرَاهَةُ، وَإِنَّمَا ذَكَرَ الْعَلَفَ بِطَاهِرٍ؛ لِأَنَّ الْغَالِبَ أَنَّ الْحَيَوَانَ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ الْعَلَفِ.
(سُئِلَ) عَنْ السَّمَكِ هَلْ يُشْوَى وَيُطْبَخُ بِرَوْثِهِ فِي بَاطِنِهِ وَلَمْ يُغْسَلْ هَلْ يَحْرُمُ أَكْلُهُ أَمْ لَا وَهَلْ يَجِبُ غَسْلُ بَاطِنِ الْمُصْرَانِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَجُوزُ أَكْلُهُ، وَالسَّلَفُ مَا زَالُوا يَتَسَاهَلُونَ فِي ذَلِكَ وَلَا يَجِبُ غَسْلُ بَاطِنِ مُصْرَانِهِ وَعُفِيَ عَنْ رَوْثِهِ لِعُسْرِ تَتَبُّعِهِ وَإِخْرَاجِهِ.
(سُئِلَ) عَنْ الْقُرْصِ الْعَجِينِ الَّذِي تَضَعُهُ الْعَرَبُ وَالصَّيَّادُونَ فِي الزِّبْلِ حَتَّى يَسْتَوِيَ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute