للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بِبَعْضِ حَبِّهِ أَمْ لَا بُدَّ مِنْ حَبِّهِ كَمَا مَثَّلُوا بِهِ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَكْفِي صَلَاحُ الْبُسْرَةِ مَثَلًا إذْ يَصْدُقُ بِهِ بُدُوُّ صَلَاحِهَا فِي عِبَارَتِهِمْ.

[بَابُ التَّحَالُفِ]

(بَابُ التَّحَالُفِ) (سُئِلَ) عَمَّنْ اشْتَرَى شَيْئًا وَقَبَضَهُ ثُمَّ رَهَنَهُ وَأَقْبَضَهُ لِلْمُرْتَهِنِ ثُمَّ ادَّعَى فَسَادَ الْبَيْعِ فَهَلْ تُسْمَعُ دَعْوَاهُ أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) نَعَمْ تُسْمَعُ دَعْوَاهُ لِلتَّحْلِيفِ وَتُقْبَلُ بَيِّنَتُهُ إنْ لَمْ يَكُنْ قَالَ هُوَ مِلْكِي وَإِلَّا لَمْ تُسْمَعْ.

(سُئِلَ) عَمَّا إذَا اخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ فِي صِفَةٍ هَلْ هِيَ عَيْبٌ هَلْ تَثْبُتُ بِعَدْلٍ أَوْ عَدْلَيْنِ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا تَثْبُتُ إلَّا بِعَدْلَيْنِ.

[تحالف الْمُتَبَايِعَانِ ثُمَّ فَسْخ الْبَيْع]

(سُئِلَ) عَمَّا إذَا تَحَالَفَ الْمُتَبَايِعَانِ ثُمَّ فُسِخَ الْبَيْعُ وَالْمَبِيعُ تَالِفٌ وَهُوَ مِثْلِيٌّ فَهَلْ الْوَاجِبُ مِثْلُهُ أَوْ قِيمَتُهُ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْوَاجِبَ مِثْلُهُ.

(سُئِلَ) عَمَّا إذَا قَالَ الْبَائِعُ عِنْدَ بَيْعِهِ الرَّقِيقَ كَانَ بِهِ عَيْبُ كَذَا وَزَالَ ثُمَّ وَجَدَ الْمُشْتَرِي جِنْسَ الْعَيْبِ الْمَذْكُورِ بَعْدَ مُدَّةٍ مِنْ وَقْتِ الْقَبْضِ فَهَلْ يَحْتَاجُ الْمُشْتَرِي إلَى بَيِّنَةٍ بِعَدَمِ ذَلِكَ أَوْ يَكْتَفِي بِقَوْلِ الْبَائِعِ عِنْدَ الْبَيْعِ مَا ذُكِرَ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْأَصْلَ بَقَاؤُهُ وَعَدَمُ زَوَالِهِ وَهَلْ ذَكَرَ الْفُقَهَاءُ مُدَّةً لِلِاسْتِبْرَاءِ مِنْ الْعَيْبِ حَتَّى إذَا وُجِدَ بَعْدَهَا بِالْمَبِيعِ شَيْءٌ مِنْ جِنْسِ ذَلِكَ الْعَيْبِ يُحَالُ عَلَى أَنَّهُ جَدِيدٌ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَحْتَاجُ الْمُشْتَرِي إلَى بَيِّنَةٍ تَشْهَدُ بِأَنَّ

<<  <  ج: ص:  >  >>