لَهُ وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.
[كِتَابُ الْفَرَائِضِ]
(كِتَابُ الْفَرَائِضِ) (سُئِلَ) عَمَّنْ مَاتَ وَخَلَّفَ زَوْجَةً وَابْنًا وَدَارًا قِيمَتُهَا ثَمَانِيَةُ دَنَانِيرَ وَكَانَ عَلَيْهِ لِزَوْجَتِهِ ثَمَانِيَةُ دَنَانِيرَ فَعَوَّضَهَا الِابْنُ سَبْعَةَ أَثْمَانِ الدَّارِ الْمَذْكُورَةِ عَنْ سَبْعَةِ دَنَانِيرَ مِنْ الدَّيْنِ الْمَذْكُورِ وَقَبَضَ ثَمَنَ الدَّارِ الْبَاقِيَ فَهَلْ يَصِحُّ ذَلِكَ وَتَمْلِكُ جَمِيعَ الدَّارِ الْمَذْكُورَةِ بِذَلِكَ فَإِنْ قُلْتُمْ نَعَمْ فَهَلْ مِلْكُهَا ثَمَنَ الدَّارِ الْمَذْكُورَةِ بِسَبَبِ الْإِرْثِ أَوْ بِسَبَبِ الدِّينَارِ الْبَاقِي لَهَا مِنْ الثَّمَانِيَةِ الْمَذْكُورَةِ وَهَلْ لَهَا مُطَالَبَةٌ فِي الْآخِرَةِ بِالدِّينَارِ الْمَذْكُورِ وَلَوْ عَوَّضَهَا الِابْنُ جَمِيعَ الدَّارِ الْمَذْكُورَةِ عَنْ جَمِيعِ الدَّيْنِ الْمَذْكُورِ فَهَلْ يَصِحُّ ذَلِكَ التَّعْوِيضُ الْمَذْكُورُ مَعَ أَنَّهُ لَمْ يَمْلِكْ مِنْ الدَّارِ إلَّا سَبْعَةَ أَثْمَانِهَا فَكَيْفَ يَصِحُّ فِي جَمِيعِهَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَصِحُّ التَّعْوِيضُ الْمَذْكُورُ وَتَمْلِكُ الزَّوْجَةُ جَمِيعَ الدَّارِ سَبْعَةَ أَثْمَانِهَا بِالتَّعْوِيضِ الْمَذْكُورِ وَأَمَّا ثُمُنُهَا الْبَاقِي فَيُقَدَّرُ أَنَّهُ أُخِذَ مِنْهَا ثُمَّ أُعِيدَ إلَيْهَا عَنْ الدِّينَارِ الْبَاقِي وَهَذَا بِسَبَبِ سُقُوطِهِ وَبَرِئَتْ ذِمَّةُ الْمَيِّتِ مِنْهُ فَلَا مُطَالَبَةَ لَهَا بِهِ فِي الْآخِرَةِ وَأَمَّا تَعْوِيضُ ابْنِ الزَّوْجَةِ جَمِيعَ الدَّارِ فِي دَيْنِهَا فَيَصِحُّ فِي نَصِيبِهِ وَيَبْطُلُ فِي نَصِيبِهَا تَفْرِيقًا لِلصَّفْقَةِ وَالْحُكْمُ فِيهِ كَمَا فِي الْحَالَةِ الْأُولَى الْمَذْكُورَةِ فِي السُّؤَالِ
(سُئِلَ)
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute