للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عَمَّنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ وَتَرَكَ أَرْضًا مَمْلُوكَةً مَشْحُونَةً بِأُصُولِ الْقَصَبِ وَأُصُولِ قَصَبٍ أَيْضًا بِأَرْضٍ مُسْتَأْجَرَةٍ فَمَا الَّذِي يَتَعَلَّقُ بِهِ الدَّيْنُ مِنْ ذَلِكَ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَتَعَلَّقُ بِالْأَرْضِ الْمَمْلُوكَةِ وَبِأُصُولِ الْقَصَبِ الْمَوْجُودَةِ حَالَ الْمَوْتِ فَيَقُومُ عَلَى صِفَتِهِ حِينَئِذٍ وَمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ مِلْكٌ لِلْوَرَثَةِ.

(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ اجْتَمَعَ فِي التَّرِكَةِ زَكَاةٌ وَحَجٌّ فَمَا الْمُقَدَّمُ مِنْهُمَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ قَدْ نَقَلَ الْإِسْنَوِيُّ عَنْ جَمَاعَةٍ مَا يَقْتَضِي تَقْدِيمَهَا وَعَزَاهُ لِلْكِفَايَةِ وَنُسِبَ فِي هَذَا الْعَزْوِ إلَى الْغَلَطِ وَقَالَ فِي بَابِ الْحَجِّ فَفِي الْمُقَدَّمِ مِنْهُمَا نَظَرٌ وَوَقَعَ لِلدَّمِيرِيِّ نَحْوُ هَذَا الِاضْطِرَابُ وَقَالَ فِي الْفَرَائِضِ لَا نَقْلَ فِي الْمَسْأَلَةِ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يُقْسَمُ بَيْنَهُمَا إذْ لَا تَرْجِيحَ لِأَحَدِهِمَا. اهـ.

وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ إنْ كَانَ النِّصَابُ أَوْ بَعْضُهُ مَوْجُودًا قُدِّمَتْ أَوْ مَعْدُومًا وَاسْتَوَيَا فِي التَّعْلِيقِ بِالذِّمَّةِ قُسِمَ بَيْنَهُمَا عِنْدَ الْإِمْكَانِ.

(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِهِمْ إنَّ تَصَرُّفَ وَارِثُ الْمَدْيُونِ فِي تَرِكَتِهِ بِغَيْرِ إذْنِ صَاحِبِ الدَّيْنِ بَاطِلٌ هَلْ يَشْمَلُ مَا لَوْ كَانَ الْبَيْعُ مِنْ صَاحِبِ الدَّيْنِ أَوْ لَا وَسَوَاءٌ كَانَ عَالِمًا بِالدَّيْنِ أَوْ جَاهِلًا بِهِ أَوْ يُفَصَّلُ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَصِحُّ بَيْعُهُ مِنْ صَاحِبِ الدَّيْنِ لِانْتِفَاءِ عِلَّةِ بُطْلَانِهِ وَهِيَ تَفْوِيتُ حَقِّهِ وَقَدْ نَقَلَ الْإِمَامُ الِاتِّفَاقَ عَلَى أَنَّ بَيْعَ

<<  <  ج: ص:  >  >>