للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الِاسْتِيلَادِ هَذَا فِي غَيْرِ الْمُسْتَوْلَدَةِ أَمَّا هِيَ فَالْأَصَحُّ أَنَّ فِرَاشَهَا لَا يَنْقَطِعُ بِوِلَادَتِهَا وَلَا بِدَعْوَى اسْتِبْرَائِهَا أَوْ إنْكَارِ وَطْئِهَا وَالْحَلِفِ عَلَيْهِ إذَا لَمْ يُزَوِّجْهَا وَتَأْتِي بِوَلَدٍ يُمْكِنُ لُحُوقُهُ بِالزَّوْجِ.

(سُئِلَ) عَمَّنْ اشْتَرَى أَمَةً مِنْ امْرَأَةٍ حَامِلًا مِنْ الزِّنَا هَلْ يَجُوزُ لَهُ تَزْوِيجُهَا بِغَيْرِ اسْتِبْرَاءٍ أَمْ لَا (فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَجُوزُ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَجِبُ لِتَزْوِيجِ الْأَمَةِ إذَا كَانَتْ فِرَاشًا لِغَيْرِ مَنْ يُرِيدُ تَزَوُّجَهَا

[مَا يَقُول عِنْد الْحُلْف عَلَى الِاسْتِبْرَاء]

(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِ الْجَلَالِ الْمَحَلِّيِّ وَإِذَا حَلَفَ عَلَى الِاسْتِبْرَاءِ فَهَلْ يَقُولُ اسْتَبْرَأْتهَا قَبْلَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ وِلَادَتِهَا هَذَا الْوَلَدَ أَوْ يَقُولُ وَلَدَتْهُ بَعْدَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ بَعْدَ اسْتِبْرَائِي فِيهِ وَجْهَانِ مَا الْمُعْتَمَدُ مِنْهُمَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ مَا ذَكَرَهُ مِنْ الْوَجْهَيْنِ بِلَا تَرْجِيحٍ هُمَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا كَذَلِكَ وَالظَّاهِرُ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا كَافٍ فِي حَلِفِهِ لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ بِهِ.

(سُئِلَ) عَنْ الْأَمَةِ الْحَامِلِ مِنْ الزِّنَا وَهِيَ مِنْ ذَوَاتِ الْأَشْهُرِ هَلْ يَجُوزُ لِلْمُشْتَرِي أَنْ يَطَأَهَا بَعْدَ اسْتِبْرَائِهَا بِشَهْرٍ أَمْ بِحَيْضَةٍ إنْ كَانَتْ تَرَى الدَّمَ مَعَ الْحَمْلِ وَجَعَلْتُمُوهُ حَيْضًا مِنْ الزِّنَا كَالْعَدَمِ أَمْ لَا يَجُوزُ لَهُ وَطْؤُهَا حَتَّى تَضَعَ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَجُوزُ لِمُشْتَرِي الْأَمَةِ الْمَذْكُورَةِ وَطْؤُهَا بَعْدَ الْحَيْضَةِ

<<  <  ج: ص:  >  >>