أَنْ يَفْصِلَ الرَّكْعَةَ هَذَا لَفْظُ صَاحِبِ الْبَيَانِ وَمِنْهُ يُؤْخَذُ مَا ذَكَرْنَاهُ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْجَمْعُ الْمَذْكُورُ وَأَمَّا مَا حَكَاهُ صَاحِبُ الْبَيَانِ فَضَعِيفٌ لِمُخَالَفَتِهِ لِلْقَوَاعِدِ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ الْجَمْعُ فِي النِّيَّةِ الْوَاحِدَةِ بَيْنَ عِبَادَتَيْنِ مِنْ جِنْسَيْنِ لَا تَتَأَدَّى إحْدَاهُمَا بِالْأُخْرَى وَقَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ: إنَّهُ غَرِيبٌ اهـ إلَّا أَنْ يُحْمَلَ عَلَى أَنَّهُ نَوَى بِالثِّنْتَيْنِ الْأَوَّلِيَّيْنِ صَلَاةَ اللَّيْلِ وَبِالثَّالِثَةِ الْوِتْرَ.
(سُئِلَ) عَمَّنْ يَقْصِدُ أَنْ يَتَهَجَّدَ فَيُؤَخِّرَ الْوِتْرَ فَيَفُوتَهُ غَالِبًا بِغَلَبَةِ النَّوْمِ هَلْ الْأَوْلَى لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ الْوِتْرَ جَمِيعَهُ وَقْتَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ أَوْ يُؤَخِّرَهُ فَيَقْضِيَهُ فَإِذَا قَضَى فَهَلْ الْأَوْلَى لَهُ أَنْ يَقْضِيَ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ أَوْ بَعْدَهَا وَبَعْدَ زَوَالِ وَقْتِ الْكَرَاهَةِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ إنْ وَثِقَ بِتَيَقُّظِهِ آخِرَ اللَّيْلِ فَالْأَفْضَلُ لَهُ تَأْخِيرُ وِتْرِهِ، وَإِلَّا فَالْأَفْضَلُ تَعْجِيلُهُ، وَإِذَا فَاتَهُ بِسَبَبِ نَوْمِهِ سُنَّ لَهُ أَنْ يَقْضِيَهُ أَيَّ وَقْتٍ شَاءَ وَلَوْ وَقْتَ الْكَرَاهَةِ.
[بَابُ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ]
(بَابُ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ) (سُئِلَ) - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنْ مُنْقَطِعٍ لِلَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ - فِي أَرْضٍ قَفْرَةٍ مَعْزُولٍ عَنْ النَّاسِ مُغْتَنِمٍ لِلْخَيْرِ هَلْ هُوَ أَفْضَلُ أَوْ مُقِيمٌ بِبَلْدَةٍ يُقِيمُ الْجَمَاعَةَ فِي الْأَوْقَاتِ الْخَمْسِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْإِقَامَةَ بَيْنَ النَّاسِ بِبَلْدَةٍ أَوْ قَرْيَةٍ لِأَجْلِ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ وَالْجَمَاعَةِ وَغَيْرِهِمَا أَفْضَلُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute