أَوْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْأَفْضَلَ تَقْدِيمُ الرَّاتِبَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ عَلَى فَرْضِهَا وَيَجُوزُ تَأْخِيرُهَا عَنْهُ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ رَوَاتِبِ الْفَوَائِتِ وَغَيْرِهَا.
(سُئِلَ) عَنْ صَلَاةِ الضُّحَى يَوْمَ الْعِيدِ هَلْ الْأَفْضَلُ لِغَيْرِ الْإِمَامِ أَنْ يُصَلِّيَهَا بَعْدَ صَلَاةِ الْعِيدِ أَوْ قَبْلَهَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْأَفْضَلَ أَنْ يُصَلِّيَ الْعِيدَ قَبْلَهَا.
(سُئِلَ) عَمَّنْ جَمَعَ فِي ثَلَاثِ رَكَعَاتٍ سُنَّةَ الْعِشَاءِ بِثِنْتَيْنِ وَوَاحِدَةٍ مِنْهَا الْوِتْرُ أَيَصِحُّ وَيَكُونُ مُخَصِّصًا لِكَلَامِهِمْ أَنَّ الْجَمْعَ بَيْنَ صَلَاتَيْنِ مَقْصُودَتَيْنِ بِنِيَّةٍ لَا يَصِحُّ أَوْ لَا يَصِحُّ، فَإِنْ قُلْتُمْ بِالثَّانِي فَمَا مَعْنَى قَوْلِ الْإِسْنَوِيِّ فِي أَلْغَازِهِ: شَخْصٌ أَتَى بِعَدَدٍ مِنْ الرَّكَعَاتِ بِإِحْرَامٍ وَاحِدٍ يَنْوِي فِي إحْرَامِهِ إيقَاعَ بَعْضِ الرَّكَعَاتِ عَنْ صَلَاةٍ وَبَعْضَهَا عَنْ صَلَاةٍ أُخْرَى، وَصُورَتُهُ فِي الْوِتْرِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَأْتِيَ بِثَلَاثِ رَكَعَاتٍ يَنْوِي بِبَعْضِهَا الْوِتْرَ وَبَعْضِهَا غَيْرَهُ كَذَا نَقَلَهُ صَاحِبُ الْبَيَانِ عَنْ الْقَفَّالِ وَغَيْرِهِ فَإِنَّهُ لَمَّا تَكَلَّمَ عَلَى أَنَّ الْأَفْضَلَ الْفَصْلُ فِي الْوِتْرِ حَكَى فِيهِ أَرْبَعَةَ أَوْجُهٍ: فَقَالَ: أَحَدُهَا الْأَفْضَلُ أَنْ يَفْصِلَ بَيْنَ الشَّفْعِ وَالْوِتْرِ بِالتَّسْلِيمِ
الثَّانِي: الْأَفْضَلُ أَنْ يَجْمَعَ ثُمَّ قَالَ: وَالثَّالِثُ وَهُوَ اخْتِيَارُ الْقَفَّالِ أَنَّ الْأَفْضَلَ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ الْجَمِيعِ بِتَسْلِيمَةٍ إلَّا أَنْ تَكُونَ رَكْعَتَانِ لِصَلَاةٍ وَرَكْعَةٌ لِلْوِتْرِ فَالْأَفْضَلُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute